responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 202


وسند الرواية أيضا معتبر لأنّه رواها الكليني عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، لكن يظهر من الجواهر انحصار العامل بها في ابن سعيد ، فإن لم يقدح من هذه الجهة ضعف في سندها ، كانت مرجّحة لأخبار الباب ونحكم بعموم التحريم بالنسبة إلى السابق واللاحق ، وإلَّا فنحكم باختصاصه بخصوص اللاحق .
الثالث هل المحرّم منحصر في العناوين الثلاثة بالنسبة إلى الواطي ، أو أنّه يعمّه وابنه ؟ ليس في الروايات ذكر لغير الواطئ إلَّا في مرسلة موسى بن سعدان [1] ، فإنّ فيه : « كنت عند أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، فقال له رجل : ما ترى في شابّين كانا مضطجعين ، فولد لهذا غلام وللآخر جارية ، أيتزوّج ابن هذا ابنة هذا ؟ » وفي الجواب أمارة الكراهة لائحة ، حيث رخّص الإمام عليه السّلام مرّتين ، فلمّا صرّح السائل بوقوع المنكر استتر عليه السّلام بذراعه « فقال : إن كان الذي كان منه دون الإيقاب فلا بأس أن يتزوّج ، وإن كان قد أوقب فلا يحلّ له أن يتزوّج » [2] .
وقال في الجواهر : لم أجد به قائلا ، مع أنّه فاقد لشرائط الحجّيّة ، فلا بأس بحمله على الكراهة .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 15 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .

202

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست