responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 193


مسألة من زنى بامرأة خليّة من زنى بامرأة خالية عن الزوج لم يحرم عليه نكاحها وإن لم تتب ، وفاقا للمشهور شهرة عظيمة على ما في الجواهر ، وأخبار الباب بين طائفتين :
إحداهما مطلقة في الجواز من غير قيد التوبة ، وفي بعضها التمثيل بالنخلة إذا سرق الرجل من ثمرتها ثمّ أراد شراءها ، وأنّه كما يكون هذا جائزا فكذا إذا زنى الرجل بامرأة ثمّ أراد نكاحها فهو له جائز أوّله سفاح وآخره نكاح .
والأخرى مقيّدة للجواز بصورة توبة المرأة ، وفي بعضها تعليم الطريق لفهم توبتها ، وأنّه يدعوها إلى العمل ، فإن امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها .
فذهب بعضهم بواسطة ذلك إلى تقييد تلك المطلقات بهذه المقيّدات ، فقالوا بحرمة التزويج مع عدم التوبة ، هذا ما قالوا .
ولكنّ الإنصاف بعد ما ذهبوا إليه فإنّ المطلقات الواردة في مقام البيان والحاجة كيف يجوز سوقها مع أنّ الواقع تحريم بعض الأفراد فإنّه يوجب وقوع المكلَّف في الحرام في برهة من الزمان ، لا نقول بأنّه غير ممكن ، بل لا يضايق إمكانه لمصلحة ، لكن لا بدّ في التزامه من وجود نصّ محكم ، وأمّا مجرّد ورود ما ظاهره التحريم مع قابليّته للحمل على الكراهة فبعيد جدّا تقديم الظاهر على

193

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست