responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 19


من المستثنيات من حرمة النظر دوران الأمر بين الأهمّ والمهمّ ولا ينظر [1] الرجل إلى الأجنبيّة أصلا إلَّا لضرورة ، ويجوز أنّ ينظر إلى وجهها وكفّيها على كراهيّة فيه ، ولا يجوز معاودة النظر ، وكذا الحكم في المرأة ، ويجوز عند الضرورة إذا أراد الشهادة عليها ، ويقتصر الناظر منها على ما يضطرّ إلى الاطلَّاع عليه ، كالطبيب إذا احتاجت إليه للعلاج ولو إلى العورة دفعا للضرر . اعلم أنّه كما أنّ من المستثنيات في باب النظر إلى الأجنبيّة صورة إرادة التزويج وقد مرّ ، كذلك منها صورة دوران الأمر بين الأهمّ والمهمّ ، مثل ما إذا توقّف حفظ النفس المحترمة على النظر إلى الأجنبيّة ، مثل الأخذ بيدها أو رجلها وإنقاذها ونحو ذلك ، وهذا لا إشكال فيه .
وإنّما الإشكال في صورة أخرى من المستثنيات وهي صورة الاضطرار مع عدم محرّم في البين ، مثل أن يدور الأمر بين أن يصبر على داء ضرسه مثلا ، أو بقاء مرضه إلى شهر ، وبين أن يرجع إلى الطبيب المتوقّف على النظر إلى جسدها ، فإنّ



[1] الشرائع : كتاب النكاح .

19

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 19
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست