responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 20


تحمّل داء الضرس وبقاء المرض ليس بحرام ، بخلاف ترك الإنقاذ في الصورة المتقدّمة .
والأخبار في خصوص المقام شاهدة بالجواز لكلا الطرفين ، أعني : المرأة والطبيب .
ولكنّ المناسب التكلَّم في كلَّي باب الإكراه والاضطرار بالنسبة إلى المحرّمات وأنّه ما الفرق بين توعيد المكره بمثل الضرب أو الشتم في الملأ ، حيث يرتّبون عليه رفع الأثر في بيع الدار ، ولا يجوّزون بمثله ارتكاب الخمر أو الزنا ، وهكذا لو اضطرّ إلى رفع مرضه من دون خوف هلاكه ، وكان متوقّفا على قتل نفس ، ككون علاجه بكبد صبيّ مثلا لا يجوّزون له القتل ، والمفروض أنّ أدلَّة الاضطرار والإكراه مخصّصة لأدلَّة المحرّمات كالمعاملات بلسان الحكومة .
وأجاب عنه شيخنا الأستاذ أطال اللَّه بقاه بأنّ التخصيص قد يكون بملاحظة أنّ الصلاح الذي أوجب حكم تحريم الخمر مقيّدا واقعا بصورة وجود القيد الكذائي ، وقد يكون لا لأجل ذلك ، بل الصلاح تامّ لا نقص فيه ، وإنّما الشارع لاحظ وراعى جانب هذا الصلاح التامّ في ترك شرب الخمر مع الحرج أو الضرر المتوعّد به في حقّ المضطرّ أو المكره ، ورأى أنّ مصلحة الترخيص أغلب من مصلحة المنع والإلزام على الترك ، فلهذا رخّص ، والأدلَّة الواردة في البابين الظاهر كونهما من قبيل الثاني .
وعلى هذا ففي مورد نشكّ أنّ مصلحة الواقع أرجح أو مصلحة الترخيص ؟
نأخذ بعموم الدليل بعد فرض صدق عنوان الاضطرار والإكراه ، وأمّا إذا علمنا أنّ صلاح الواجب أو الحرام الذي وقع ترك الأوّل أو فعل الثاني تحت الإكراه أو الاضطرار أهمّ ، ولا يصلح صلاح الترخيص لأن يغلب عليه .

20

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست