responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 177


في تزويج المزوّجة ( ذات البعل ) وهل المزوّجة بحكم المعتدّة في هذا الحكم ؟ أعني : من تزوّجها ففيه التفصيل المتقدّم بين حالتي العلم والجهل ، وفي الجهل بين حالتي الدخول والعدم ، فيحكم علاوة على فساد العقد في الأوّلين بالحرمة الأبديّة على المتزوّج ، وفي الأخير أعني :
الجهل مع عدم الدخول بفساد العقد مع عدم الحرمة الأبديّة ؟
قال في الجواهر بعد أن ذكر أنّ فيه وجهين ينشئان من أولويّة حرمة الزوج ، التي هي حكمة الحكم المزبور فيها من ذات العدّة ، ومن الاقتصار في ما خالف الأصل على المتيقّن ، إلَّا أنّ الأوّل كما ترى ، قال : والأولى الاستدلال عليه بأنّه من ذات العدّة الرجعيّة قطعا ، التي قد صرّح بها في خبر حمران السابق ، وقد اتّفق النصّ والفتاوى على أنّها بحكم الزوجة ، فيعلم منه أنّ حكم الزوجة مثل حكمها ، كما هو واضح ، انتهى .
ولا يخفى إجمال العبارة ، ولا يبعد أن يكون فيها سقط ، وعلى تقدير أن يكون المراد أنّ المطلَّقة الرجعيّة حيث نزّلت بمنزلة الزوجة ، فاللازم أن يحكم على الزوجة أيضا بما حكم على المطلَّقة الرجعيّة .
ففيه ما لا يخفى ، فإنّه ليس حمل الزوجة على المطلَّقة الرجعيّة بأقوى من

177

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست