مسألة نكاح المرأة المعتدّة لا يجوز نكاح المرأة دائما ولا متعة في العدّة رجعيّة كانت ، أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع . فمن تزوّج امرأة في عدّتها عالما بالحكم والموضوع عامدا حرمت عليه أبدا بمجرّد العقد ، وكذا إن جهل العدّة والتحريم أو أحدهما ودخل بها قبلا أو دبرا حرّمت عليه أيضا ، ولو لم يدخل بطل ذلك العقد وكان له استئنافه بعد انقضاء العدّة . وتدلّ على جميع ما ذكرنا الأخبار المعتبرة سندا ودلالة السليمة عن المعارض مثل حسن الحلبي أو صحيحة ، عن أبي عبد اللَّه « قال عليه السّلام : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلَّت للجاهل ولم تحلّ للآخر » [1] . وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم صلوات اللَّه عليه « قال : سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّن لا تحلّ له أبدا ؟
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .