responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 169


مسألة نكاح المرأة المعتدّة لا يجوز نكاح المرأة دائما ولا متعة في العدّة رجعيّة كانت ، أو بائنة ، عدّة وفاة أو غيرها ، من نكاح دائم أو منقطع .
فمن تزوّج امرأة في عدّتها عالما بالحكم والموضوع عامدا حرمت عليه أبدا بمجرّد العقد ، وكذا إن جهل العدّة والتحريم أو أحدهما ودخل بها قبلا أو دبرا حرّمت عليه أيضا ، ولو لم يدخل بطل ذلك العقد وكان له استئنافه بعد انقضاء العدّة .
وتدلّ على جميع ما ذكرنا الأخبار المعتبرة سندا ودلالة السليمة عن المعارض مثل حسن الحلبي أو صحيحة ، عن أبي عبد اللَّه « قال عليه السّلام : إذا تزوّج الرجل المرأة في عدّتها ودخل بها لم تحلّ له أبدا ، عالما كان أو جاهلا ، وإن لم يدخل بها حلَّت للجاهل ولم تحلّ للآخر » [1] .
وصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي إبراهيم صلوات اللَّه عليه « قال :
سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة ، أهي ممّن لا تحلّ له أبدا ؟



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 .

169

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست