responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170


فقال عليه السّلام : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقال : بأيّ الجهالتين يعذر ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة ؟ قال عليه السّلام : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت :
وهو في الأخرى معذور ؟ قال عليه السّلام : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمّدا والآخر بجهل ؟ فقال عليه السّلام : الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا » [1] .
وغير ذلك من سائر الأخبار السالمة عن المعارضة إلَّا بوجه الإطلاق والتقييد .
وإذن فالمسألة خالية عن الإشكال .
إنّما المهمّ التكلَّم في فقه حديث ابن الحجّاج ، حيث إنّه عليه السّلام علَّل أهونيّة الجهالة بالحرمة من الجهالة بالعدّة بعدم القدرة على الاحتياط معها ، ومعناه أنّه يقدر على الاحتياط مع الأخرى .
فيشكل بأنّه ما وجه التفكيك فإنّ الجهل بمعنى الترديد المجامع مع الالتفات في كليهما يقدر معه على الاحتياط ، والجهل بمعنى الغفلة أو اعتقاد الخلاف في كليهما لا يقدر معه على الاحتياط ، وحمل كلمة الجهالة في أحد الموضعين وهو الحرمة على الغفلة وفي الآخر وهو العدّة على الترديد خلاف الظاهر .
وهذا الإشكال أشار إليه شيخنا المرتضى قدّس سرّه في رسائله ، وقال : فتدبّر فيه وفي دفعه .



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .

170

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست