فقال عليه السّلام : لا ، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها ، وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك ، فقال : بأيّ الجهالتين يعذر ، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه ، أم بجهالته أنّها في عدّة ؟ قال عليه السّلام : إحدى الجهالتين أهون من الأخرى ، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك عليه ، وذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها ، فقلت : وهو في الأخرى معذور ؟ قال عليه السّلام : نعم ، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها ، فقلت : فإن كان أحدهما متعمّدا والآخر بجهل ؟ فقال عليه السّلام : الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبدا » [1] . وغير ذلك من سائر الأخبار السالمة عن المعارضة إلَّا بوجه الإطلاق والتقييد . وإذن فالمسألة خالية عن الإشكال . إنّما المهمّ التكلَّم في فقه حديث ابن الحجّاج ، حيث إنّه عليه السّلام علَّل أهونيّة الجهالة بالحرمة من الجهالة بالعدّة بعدم القدرة على الاحتياط معها ، ومعناه أنّه يقدر على الاحتياط مع الأخرى . فيشكل بأنّه ما وجه التفكيك فإنّ الجهل بمعنى الترديد المجامع مع الالتفات في كليهما يقدر معه على الاحتياط ، والجهل بمعنى الغفلة أو اعتقاد الخلاف في كليهما لا يقدر معه على الاحتياط ، وحمل كلمة الجهالة في أحد الموضعين وهو الحرمة على الغفلة وفي الآخر وهو العدّة على الترديد خلاف الظاهر . وهذا الإشكال أشار إليه شيخنا المرتضى قدّس سرّه في رسائله ، وقال : فتدبّر فيه وفي دفعه .
[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 .