responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149


مسألة تزويج بنت الأخ والأخت على العمّة والخالة لا يصحّ تزويج بنت أخت الزوجة وبنت أخيها إلَّا برضا الزوجة ، وحينئذ فإن أذنت صحّ ، وإلَّا فلا .
والمسألة بحسب الأخبار خالية عن الإشكال ، فإنّها مستفيضة في العمّة والخالة بصحّة عقدهما على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير رضاهما ، وبعدم صحّة تزويج العمّة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير رضاهما .
نعم في الوسائل [1] نقل عن العلَّامة في المختلف وغيره عن ابن أبي عقيل أنّه روي « عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى عليه السّلام عن رجل تزوّج المرأة على عمّتها أو خالتها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس لأنّ اللَّه عزّ وجلّ قال : * ( وأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) * .
ومن المعلوم وجه الجمع بينه وبين الأخبار السابقة ، فإنّه في مقام نفي الحرمة العينيّة بدليل استشهاده عليه السّلام بالآية الشريفة ، فإنّ الآية ساكتة عن الأسباب ، فليس مدلولها الحلَّيّة المطلقة ، ولو بدون العقد ، بل المراد الحلَّيّة بأسبابها ، وأمّا أنّ السبب



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 30 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 11 .

149

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست