responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 139


عندهما ، هذا كلَّه مع عدم الدخول بواحدة منهما .
وأمّا مع الدخول بكلتيهما ، فإن قلنا في وطي الشبهة بثبوت تمام المهر المسمّى لقوله في بعض الأخبار : « إنّ لها المهر بما استحلّ من فرجها » [1] فلا كلام ، فإنّه يعطي كلا منهما مهرها المسمّى ، وإن قلنا بثبوت مهر المثل فمع مطابقته لمهر المسمّى أيضا لا كلام ، ومع التفاوت يجعل ما به التفاوت فيما بينهما ، ويتخلَّص بذلك كما تقدّم .
وممّا ذكرنا يظهر الكلام فيما إذا دخل بإحداهما دون الأخرى فإنّه على تقدير استحقاق الموطوءة بالشبهة لتمام المهر المسمّى يعطى المهر لتلك المدخولة ، وأمّا الأخرى فيشكّ في اشتغال الذمّة بالنسبة إليها والأصل البراءة .
وإن قلنا بعدم استحقاقها إلَّا مهر المثل فمع تطابقه مع المهر المسمّى فالكلام كما تقدّم ، ومع التخالف يجعل مقدار التفاوت فيما بينهما ليأخذه من كان مستحقّا ، وبالجملة ، لا يحصل إشكال للزوج في شيء من الصور .
نعم ، يقع الكلام حينئذ في ما بين المرأتين في الصور التي يجعل المال فيما بينهما ، وحكمه حكم كلّ مورد دار أمر المال بين شخصين من الصلح القهري ، كدرهم الودعي ، أو القرعة ، فكلّ ما قلنا في ذلك الكلَّي نقول به في هذا المقام الذي هو من أحد جزئيّاته .
في تزويج الأختين دفعة :
بقي الكلام فيما إذا وقع العقد على الأختين دفعة إمّا في عقد واحد ، أو عقدين متفرّقين ، وفيه قولان : بطلان نكاحهما لأنّ الجمع ممتنع ، والواحد المعيّن ترجيح



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 16 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 6 .

139

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 139
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست