responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138


وطريق التخلَّص بها ، فإنّه المتبادر من المشكل ، وأمّا إذا كان هناك طريق عقلي أو شرعي للتخلَّص عن المحذور ، فلا يصدق المشكل ، فلا موقع للقرعة ، أمّا أنّه مع التخلَّص لا موقع للقرعة فواضح ، وأمّا أنّه يكون هنا تخلَّص فلأنّ الإشكال إمّا يكون من جهة تعيين أنّ أيّتهما زوجة وأيّتهما أجنبيّة ، وهذا سهل التخلَّص ، فإنّه يمكن بطلاق من كان منهما زوجة له واقعا ، ثمّ يعقد على أيّتهما شاء بعد انقضاء العدّة .
وأمّا من جهة المهر وأنّه ملك لأيّتهما فنقول : قد يفرض ذلك قبل الدخول ، وقد يفرض بعده ، وقد يكون المهر دينا ، وقد يكون عينا ، وعلى كلّ حال إمّا أنّ المرأتين عالمتان بالمتقدّم والمتأخّر ، وإمّا كلتاهما شاكَّتان ، وإمّا إحداهما عالمة والأخرى شاكَّة .
فعلى تقدير كونه عينا وكونهما عالمتين وكان قبل الدخول ، فنصف العين المذكورة حسب إقرار إحداهما ليس ملكا لها ، والأخرى مدّعية لها بلا معارض ، فيدفع إليها .
وكذا لو كان المهر دينا ، فإنّ العالمة بالتأخّر معترفة بعدم استحقاقها النصف ، والأخرى مدّعية للاستحقاق ، فيتحقّق البراءة بالدفع إلى من يعلم تقدّمها .
وكذا لو كان إحداهما عالمة بالتقدّم والأخرى شاكَّة ، فإنّ الشاكَّة حسب الأصل الظاهري الجاري في حقّها غير مستحقّة لشيء .
وإن أبيت عن هذا فنقول : إنّ الإقباض المعتبر في براءة ذمّة المديون ليس إلَّا رفع المانع من قبله وإحضار الدين عند الدائن ، فإذا أحضر الزوج مقدار المهر الذي في ذمّته عند المرأتين ومكَّنهما من الأخذ فقد برئت ذمّته ، ولا يشترط عدم المانع من الأخذ من طرف الدائن أيضا فإنّه غير مربوط بالمديون ، وليس على عهدته .
ومنه يظهر الكلام فيما إذا كانتا شاكَّتين فإنّ طريق التخلَّص للزوج هو الوضع

138

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست