responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 136


العراقيّة حتّى تنقضي عدّة الشاميّة ، الحديث » .
ولا تعارضها صحيحة أبي بكر الحضرمي [1] ظاهرا « قال : قلت لأبي جعفر عليهما السلام : رجل نكح امرأة ثمّ أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم ؟ قال عليه السّلام :
يمسك أيّتهما شاء ويخلَّي سبيل الأخرى ، الحديث » فإنّها ظاهرة في أنّ الاختيار إليه بلا توسيط أمر آخر ، ولكنّ الأولى نصّ في ورود الفساد على عقد الثانية ، فتحمل الرواية الثانية على أنّه إمّا يطلَّق الأولى ثمّ يعقد على الثانية ، وإمّا يمسك الأولى بلا حاجة إلى عقد جديد ، ولا طلاق للثانية .
والحاصل أنّه لم يحرم عليه إحداهما بواسطة هذا العقد الثاني عينا ، فالمسألة خالية عن الإشكال مع العلم بتاريخي العقدين .
الكلام في مجهولي التأريخ وأمّا في صورة العلم بأحدهما والجهل بالآخر فيمكن أن يقال بصحّة المعلوم التأريخ بأصالة عدم العقد على الأخرى المجهولة التأريخ إلى حين وقوع المعلوم ، وهذا كاف في صحّته ولا يحتاج إلى إثبات عنوان التأخّر للعقد الثاني ، فهو باق على المشكوكيّة ، ولكنّه محكوم بالفساد من جهة أصالة عدم ترتّب الأثر ، وأمّا أصالة الصحّة فهي معارضة بمثلها في جانب معلوم التأريخ ، وبعد تعارضهما وتساقطهما نرجع إلى الاستصحابين المذكورين .
لا يقال : ما ذكرت من معارضة أصالتي الصحّة في العقدين أوّلا ثمّ الرجوع



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 26 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 .

136

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست