الكلام في نشر الحرمة بين أصول وفروع الزاني والمزنيّ بها وأمّا الأولى فنقول : إن زنى الرجل بالمرأة فإن كان بعد العقد فلا إشكال في عدم النشر ، لا بين أصول وفروع الزاني وبين المزنيّ بها ، ولا بين أصول وفروع المزنيّ بها وبين الزاني ، والأخبار أيضا متوافقة من هذه الجهة لا اختلاف بينها . وإنّما الاختلاف بين العلماء قدّس أسرارهم فيما قبل العقد ، ومنشأه اختلاف الأخبار ، ولا يخفى أنّ في كلا الطرفين أخبارا صحاحا صراحا أو كالصراح بحيث ليس فيما بينها جمع عرفي ، فإنّ مضمون إحدى الطائفتين الحكم بجواز تزويج ابنة المزنيّ بها للرجل الذي فجر بامرأة أو أتى المرأة حراما على حسب اختلاف تعبيرها ، وفي بعضها التعليل بأنّ الحرام لا يفسد الحلال ، ومضمون الأخرى الحكم في عين ذلك الموضوع بعدم التزويج مع التصريح بعدم فساد العقد الواقع على بنت المزنيّ بها أو أمّها قبل الزنا ، ثمّ قال : وهو قوله : لا يفسد الحرام الحلال إذا كان هكذا . وأنت خبير أنّه ليس بين هذين المضمونين جمع عرفي ، وحمل الفجور في الطائفة الأولى والإتيان حراما على غير الجماع ، أو حمل قوله : يزوّجها ، على إبقاء التزويج ، من التوجيه الذي لا يرضى به صاحب الكلام ، وبالجملة ،