responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 112


مرسلة وأمّهات نسائكم ، إلى أن قال : فقلت : ما تقول فيها ؟ فقال عليه السّلام : يا شيخ ، تخبرني أنّ عليّا عليه السّلام قضى بها ، وتسألني ما تقول فيها [1] .
فأنت خبير بأنّ الظاهر منها كون المطلب من المسلَّمات عند الشيعة ، بل تفخر بها ، حيث رئيس العامّة لم يفهم من القرآن ما هو كالنصّ فيه ، حتّى أفهمه الأمير عليه السّلام ، وأيضا يظهر من صدره أنّ الإمام استنكف عن الجواب ، وهو أمارة التقيّة . وبالجملة ، الظاهر أنّ المسألة ممّا لا ريب فيها .
وتحرم المعقود عليها وإن لم يدخل بها على أب العاقد وإن علا لعموم : * ( وحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) * ، لوضوح صدق حليلة الابن على معقودته وإن لم يدخل بها ، ولا فرق بين ابن الابن وابن البنت ، وقوله تعالى : * ( مِنْ أَصْلابِكُمْ ) * ليس لأجل إخراج ابن البنت ، بل على حسب بعض الروايات هو أيضا ولد الرجل للصلب ، ولهذا أنّ الحسن والحسين صلوات اللَّه عليهما ابنا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله من صلبه ، والقيد إنّما هو لإخراج الأدعياء .
وتحرم أيضا على ابنه وإن نزل ، لقوله تعالى : * ( ولا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) * [2] فإنّ النكاح ظاهر في العقد لا الوطي ، كما في أنكحت ونحوه ، فيستفاد منه الحرمة بعد العقد ولو كان قبل الدخول ، هذا كلَّه في المعقودة بالعقد الصحيح .
في الوطي بالشبهة والزنا وأمّا موطوءة كلّ من الأب والابن بشبهة ، فهل يحرم على الآخر مطلقا ، أو



[1] الوسائل : كتاب النكاح ، الباب 20 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأوّل .
[2] سورة النساء : الآية 22 .

112

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست