responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103


فمن الممكن أن يكون رضاع المرتضع سببا لأمرين في عرض واحد ، أحدهما : الأُخوّة في ما بين المرتضع وبين أولاد الفحل والمرضعة ، والثاني : كون أولاد الفحل والمرضعة محكومين بحكم الولديّة لأبي المرتضع ، من دون تفرّع للثاني على الأوّل ، وعلى هذا فلا وجه للتعدّي منه إلى غيره من المذكورات .
وأمّا مسألة الأخوّة في ما بين أولاد أبي المرتضع وبين أولاد الفحل والمرضعة وفهمها بمجرّد الحكم بكون أولاد الفحل والمرضعة أولادا لأبي المرتضع بملاحظة أنّ أبا المرتضع يصير أبا لهم تنزيلا ، والمفروض كونه أبا لأولاده حقيقة ، ولا معنى لأخوّة الاثنين إلَّا اتّحاد أبيهما أو أمّهما ، أو أنّ الملازمة ثابتة بين التنزيلين .
ففيه أنّ ما ذكر بالنسبة إلى الأبوّة والأُخوّة الواقعيّين حقّ ، فإنّ من كان ولدا لشخص ، يصير أخا لأولاده ، من غير فرق بين النسب والرضاع ، فإنّ الرضاع أيضا علاقة واقعيّة وارتباط حقيقي تشبه الارتباط النسبي ، ولهذا تسمّى باسمه مجازا بعلاقة المشابهة ، وأمّا التنزيل فليس إلَّا صرف الحكم على أحد بالمعاملة معه معاملة الولد لشخص ، فأيّ ملازمة ، فضلا عن العينيّة لهذا المعنى مع الحكم بالمعاملة معه معاملة الإخوّة لأولاد ذلك الشخص ، وبالجملة ، فالحقّ عدم استفادة العموم في هذا الفرع أيضا .
فرع لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة لو أرضعت الزوجة الكبيرة الزوجة الصغيرة ، فإمّا أن يكون بلبن هذا الزوج ، أو بلبن زوجها السابق ، وعلى كلّ تقدير إمّا يكون بعد الدخول بالكبيرة وإمّا قبله ، فإن كان بلبن هذا الزوج فالنكاح بالنسبة إليهما لا يمكن بقائه إذ كما أنّ

103

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست