نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97
وأما حديث : ( اليمين على المنكر ) فهو إنما يمكن الاستدلال به بعد القول بضمان البضع بالتفويت ، وإلا فلا يترتب على نكول المنكر عن اليمين فائدة ، ولا فرق حينئذ بين إقراره وإنكاره حتى يقال : إن وظيفته اليمين فيلزم بها . واعلم أنه قد يستدل للقول بعدم توجه اليمين على المرأة بما رواه الشيخ في التهذيب عن يونس [ قال : ( سألته عن رجل ] [1] تزوج امرأة في بلد من البلدان ، فسألها ألك زوج ؟ فقالت : لا ، فتزوجها ، ثم إن رجلا أتاه فقال : هي امرأتي ، فأنكرت المرأة ذلك ، ما يلزم الزوج ؟ فقال عليه السلام : هي امرأته إلا أن يقيم البينة ) [2] . ونحوها رواية أخرى ، اعترف المستدل بأنها دون المذكورة في الظهور [3] . ولا يخفى أن الخبر المذكور - مع قطع النظر عن سنده وإضماره - لا دلالة له على المطلوب ، لأن السؤال فيه عن تكليف الزوج ، وأنه ما يلزمه ، كما هو صريح قوله : ( ما يلزم الزوج ) ولا ريب أن الجواب حينئذ هو أن المرأة زوجته إلا أن يقيم البينة . وليس في السؤال تعرض لذكر ما يلزم على الزوجة ، أو لاستفسار كيفية قطع النزاع بينهما ، حتى يقال :
[1] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحلها منخرم في ( ق ) . [2] التهذيب 7 : 468 الحديث 1874 ، وعنه في الوسائل 14 : 226 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 3 . [3] التهذيب 7 : 461 ، الحديث 1845 ، الوسائل 14 : 226 ، الباب 23 من أبواب عقد النكاح ، الحديث 2 ، ولم نقف على المعترف .
97
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 97