responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96


في حق الغير ، بل فائدة إقرارها تغريمها مهر المثل للمدعي [1] ، حيث إنها فوتت بضعها على المدعي ، كما إذا باع دارا من عمرو ثم أقر بأنها كانت لزيد .
ومن هنا قال غير واحد : إن مبنى المسألة على أن البضع هل يضمن بالتفويت أم لا [2] ؟
وعلى كل حال ، فلا إشكال أنه إذا أقرت بزوجية المدعي ، ثم مات العاقد أو طلقها ، حكم بها للمدعي لأنه تحقق حينئذ دعوى الزوجية من الرجل وتصديقه من المرأة ، وانحصار الحق فيهما .
وقد عرفت في المسألة الأولى أنه بحكم حينئذ بالزوجية ، وأنه لو صدق العاقد المدعي دفعت إليه أيضا .
وربما يكون ثبوت مثل هذه الفائدة عند الاقرار كافيا في توجه اليمين عليها عند الانكار ، مضافا إلى عموم : ( اليمين على من أنكر ) [3] .
ودعوى اشتراط أن يكون المنكر بحيث إذا أقر ترتب على إقراره ثمرة فعلية للمدعي ، يدفعه الاطلاق ، لكن الظاهر أن مجرد ترتب الثمرة على إقرار الشخص في زمان من الأزمان [4] بفرض من الفروض ، لا يوجب توجه اليمين عليه مع الانكار ، بل لعل هذا إجماع .



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : للمدعي .
[2] كالشهيد الثاني في المسالك 1 : 356 ، والسيد السند في نهاية المرام 1 : 36 .
[3] الوسائل 18 : 170 ، الباب 3 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، عوالي اللآلي 1 : 244 ، الحديث 172 .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : للأزمنة .

96

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست