responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98


إن عدم حكمه بلزوم اليمين على الزوجة دليل على عدم وجوبها عليها .
ثم قد عرفت - في المسألة الثانية - أن الزوجة المنكرة الخالية عن [1] الزوج تلزم باليمين ، لعموم : ( اليمين على من أنكر ) .
وهل لها التزويج قبل انتهاء الدعوى بيمينها أو بردها على الرجل ، أو ليس لها التزويج ؟ وجهان ، قيل : هما مبنيان على المسألة الثالثة [2] ، وأنه هل يلزم المنكرة [3] باليمين مع الانكار ، أو يسقط دعوى المدعي بمجرد العجز عن البينة ؟
فإن قلنا بالأول ، فيجوز تزويجها ، لأن وظيفتها لا تتفاوت بالتزويج ، ودعوى الرجل أيضا لا يسقط بعد تزوجها .
وإن قلنا بالثاني ، فلا يجوز تزوجها ، لأن تزوجها حينئذ مسقط لدعوى المدعي باختيار منها ، فلا يجوز ، لأن الدعوى المتوجهة لا ترتفع إلا بإسقاط المدعي ، أو قيام الحجة عليه بيمين المنكر .
ويمكن النظر في هذا الابتناء :
وأما في جواز التزويج بناء على الأول ، فلأن دعوى المدعي متعلقة ببضع المرأة ، ولا ريب في حرمانه عنه بعد العقد ، إذ غاية ما يحصل من نكول المرأة وحلفه اليمين المردودة هو وصول مهر المثل إليه ، لا نفس البضع .
وأما في عدم جوازه على الثاني ، فلأن دعوى المدعي الغير الثابتة لا يمنع من تصرف المدعى عليه فيما يملكها بمقتضى الأصل والظاهر .



[1] في ( ص ) و ( ع ) : من .
[2] قاله الشهيد الثاني في المسالك 1 : 357 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) 1 : المنكر .

98

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست