responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92


< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط إذن الولي في الرشيدة < / فهرس الموضوعات > إلا أنه قد أجمع علماؤنا [ على أنه ] [1] ( لا يشترط الولي في ) عقد ( الرشيدة ) ، على الاطلاق وإن اختلف في اعتباره في بعض أفرادها كما سيجئ [2] .
< فهرس الموضوعات > عدم اشتراط الاشهاد في الزواج < / فهرس الموضوعات > ( و ) ، كذا المشهور أنه ( لا ) يشترط ( الشاهدان ) ، خلافا للمحكي عن العماني [3] ، وقد مر ذلك في الآداب [4] وسيأتي تفصيل القول في الولي إن شاء الله [5] ، فالرواية محمولة على الاستحباب .
( ولو أوقعاه سرا وتكاتماه صح ) ، لوجود المقتضي ، وعدم ما يصلح للمنع .
< فهرس الموضوعات > اشتراط تعيين الزوجة < / فهرس الموضوعات > ( ويشترط تعيين الزوجة ، فلو زوجه إحدى بنتيه لم يصح ) بلا خلاف ظاهرا ، وفي الكفاية : لا أعرف فيه خلافا [6] وعن الكشف : أنه اتفاقي [7] .
< فهرس الموضوعات > لو اختلف الأب والزوج في المعقود عليها < / فهرس الموضوعات > ( ولو زوجه الأب ) أبو البنات ( بإحداهن ، ولم يسمها في العقد ، بل قصد معينة ) ثم تنازع هو والزوج ( واختلفا في المعقود عليها ) بعد اتفاقهما على صحة العقد المستلزمة لورود الايجاب والقبول على واحدة معينة



[1] من ( ع ) و ( ص ) .
[2] راجع الصفحة : 112 و 177 وما بعدهما .
[3] حكاه عنه العلامة في المختلف : 535 .
[4] في الصفحة : 32 .
[5] في المطلب الثالث ، انظر الصفحة : 107 .
[6] كفاية الأحكام : 155 .
[7] كشف اللثام 2 : 13 .

92

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست