نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93
بالنية المتفقة بينهما [1] - بأن حصل الاختلاف بعد اتفاقهما في النية ، لا أن يقصد كل منهما بإنشائه غير ما قصده الآخر ، فإن هذا باطل قطعا - ( فالقول قول الأب إن كان الزوج راهن ) ورضي بكل واحدة منهن ، وفوض تعيينها إلى الأب ، ( وإلا ) يكن [2] الزوج راهن ( بطل ) العقد ، ولعله حينئذ لعدم صحة التفويض حينئذ ، بناء على ثبوت الغرر العظيم بهذا التفويض . لكن الانصاف أن هذا مشكل ، وإن وجدته بعد ما تفطنت له محكيا عن كشف اللثام [3] . نعم ، ورد النص بهذا التفصيل في رواية أبي عبيدة [4] . وعن المصنف في المختلف إن البطلان مع عدم الرؤية لعدم الرضى بما يسميه الأب [5] . وحاصل هذا أن في صورة الرؤية لما ثبت التفويض إلى الأب صح ، وفي صورة [6] عدمها لما لم يثبت لم يصح ، فالرؤية دليل التفويض ، وعدمها دليل عدمه . وكيف كان ، فظاهر النص لا ينطبق على القواعد ، والذي تقتضيه هو أن العاقد إما أن يكون هو الأب وحده ، بأن يكون متوليا للايجاب والقبول ، أو يكون هو الأب مع وكيل الزوج ، أو مع نفسه .
[1] الكلمة غير واضحة في ( ق ) ، وكأنها : منهما . [2] في ( ع ) و ( ص ) : وإلا أي إن لم يكن . [3] كشف اللثام 2 : 13 . [4] الوسائل 14 : 222 ، الباب 15 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث الأول . [5] المختلف : 539 . [6] في ( ع ) و ( ص ) : وصورة .
93
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 93