نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
وجعل هذا وجه الاستشكال فيما ذكره في المسالك من عدم بطلان الايجاب بتخلل نوم الموجب بينه وبين القبول [1] ، ونقل عن التذكرة [2] أن الاشكال في هذه المسألة من حيث جواز إنشاء القبول في حال نوم الموجب ، أو يعتبر تيقظه [3] . وأنت خبير بأن ما دل على اعتبار بلوغ المتعاقدين وعقلهما لا يدل على أزيد من اعتبارهما في إيجابهما ، ولذا يرتبون عليه أن عبارة الصبي والمجنون مسلوبة ، وأنه لا عبرة بعقدهما ، فإن معناه أنهما لا يصلحان لأن يكونا عاقدين . نعم ، لا بد من الاستدامة الحكمية إلى تمام القبول ، بمعنى أن لا يظهر ما ينافيها من الرجوع عن الجزم الذي دل عليه الايجاب . ( وكذا ) الحكم في ( القبول لو تقدم ) على الايجاب ، فجن القابل [4] قبل تمام الايجاب . ( و ) اعلم أنه وإن روي [5] : أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين [6] ،
[1] المسالك 1 : 355 . [2] التذكرة 2 : 582 . [3] انظر الجواهر 29 : 147 - 148 . [4] في ( ع ) و ( ص ) : فجن القابل أو أغمي عليه . [5] في ( ع ) و ( ص ) : وإن كان روي . [6] الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 11 ، وفيه : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين .
91
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 91