responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)


وجعل هذا وجه الاستشكال فيما ذكره في المسالك من عدم بطلان الايجاب بتخلل نوم الموجب بينه وبين القبول [1] ، ونقل عن التذكرة [2] أن الاشكال في هذه المسألة من حيث جواز إنشاء القبول في حال نوم الموجب ، أو يعتبر تيقظه [3] .
وأنت خبير بأن ما دل على اعتبار بلوغ المتعاقدين وعقلهما لا يدل على أزيد من اعتبارهما في إيجابهما ، ولذا يرتبون عليه أن عبارة الصبي والمجنون مسلوبة ، وأنه لا عبرة بعقدهما ، فإن معناه أنهما لا يصلحان لأن يكونا عاقدين .
نعم ، لا بد من الاستدامة الحكمية إلى تمام القبول ، بمعنى أن لا يظهر ما ينافيها من الرجوع عن الجزم الذي دل عليه الايجاب .
( وكذا ) الحكم في ( القبول لو تقدم ) على الايجاب ، فجن القابل [4] قبل تمام الايجاب .
( و ) اعلم أنه وإن روي [5] : أنه لا نكاح إلا بولي وشاهدين [6] ،



[1] المسالك 1 : 355 .
[2] التذكرة 2 : 582 .
[3] انظر الجواهر 29 : 147 - 148 .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : فجن القابل أو أغمي عليه .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : وإن كان روي .
[6] الوسائل 14 : 459 ، الباب 11 من أبواب المتعة ، الحديث 11 ، وفيه : التزويج الدائم لا يكون إلا بولي وشاهدين .

91

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست