responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88


< فهرس الموضوعات > الثاني : المتعاقدان < / فهرس الموضوعات > ( الثاني [1] : في المتعاقدين ) < فهرس الموضوعات > ما يشترط في المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > ( ويشترط فيهما ) سواء كانا زوجين أو وليين أو وكيلين :
( التكليف ) بالبلوغ والعقل ( والاختيار والحرية أو إذن المولى ) .
وعلى هذا ( فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون ) وإن أجازا بعد البلوغ والعقل ( و ) لا بعقد ( السكران وإن أفاق ) من سكره ( وأجاز ) لعدم قصده إلى مدلول العقد حين تلفظه به ، فلا ينفعه الإجازة بعد الإفاقة .
نعم ، وردت رواية مصححة بجواز تزويج السكري نفسها إذا رضيت بعد الإفاقة وأقامت مع زوجها [2] ، وعمل بها الشيخ [3] والقاضي [4] وبعض متأخري المتأخرين [5] .
وعن المختلف حملها على سكر يتحقق معه القصد وإن لم يعرف فيه المصلحة والمفسدة فيما يفعله ولذلك وقف [6] على الرضى بعد الإفاقة [7] .
ورد بأنه إن تحقق القصد لم يحتج إلى الرضى المتأخر ، لأن المفروض



[1] في الإرشاد : الركن الثاني .
[2] الوسائل 14 : 221 ، الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث الأول .
[3] النهاية : 468 .
[4] المهذب 2 : 196 .
[5] منهم السيد السند في نهاية المرام 1 : 30 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 155 .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : توقف .
[7] المختلف : 538 .

88

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست