نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88
< فهرس الموضوعات > الثاني : المتعاقدان < / فهرس الموضوعات > ( الثاني [1] : في المتعاقدين ) < فهرس الموضوعات > ما يشترط في المتعاقدين < / فهرس الموضوعات > ( ويشترط فيهما ) سواء كانا زوجين أو وليين أو وكيلين : ( التكليف ) بالبلوغ والعقل ( والاختيار والحرية أو إذن المولى ) . وعلى هذا ( فلا اعتبار بعقد الصبي والمجنون ) وإن أجازا بعد البلوغ والعقل ( و ) لا بعقد ( السكران وإن أفاق ) من سكره ( وأجاز ) لعدم قصده إلى مدلول العقد حين تلفظه به ، فلا ينفعه الإجازة بعد الإفاقة . نعم ، وردت رواية مصححة بجواز تزويج السكري نفسها إذا رضيت بعد الإفاقة وأقامت مع زوجها [2] ، وعمل بها الشيخ [3] والقاضي [4] وبعض متأخري المتأخرين [5] . وعن المختلف حملها على سكر يتحقق معه القصد وإن لم يعرف فيه المصلحة والمفسدة فيما يفعله ولذلك وقف [6] على الرضى بعد الإفاقة [7] . ورد بأنه إن تحقق القصد لم يحتج إلى الرضى المتأخر ، لأن المفروض
[1] في الإرشاد : الركن الثاني . [2] الوسائل 14 : 221 ، الباب 14 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، الحديث الأول . [3] النهاية : 468 . [4] المهذب 2 : 196 . [5] منهم السيد السند في نهاية المرام 1 : 30 ، والسبزواري في كفاية الأحكام : 155 . [6] في ( ع ) و ( ص ) : توقف . [7] المختلف : 538 .
88
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 88