نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 89
أنه بالغ عاقل قاصد . أقول : لا مانع من كونها في [1] حال السكر كالسفيهة في كونها غير نافذة العقد ، لعدم معرفتها حينئذ بما يصلحها ويفسدها ، إلا أنها غير مولى عليها حينئذ بالاجماع ، لأنها حالة اتفاقية دون السفاهة التي تبقى طويلا ، ويحتاج لذلك إلى ولي . وبالجملة ، فلا يبعد العمل بالرواية مع صحتها فيما إذا تحقق القصد من السكران ، بل هو أولى من المكره الذي حكموا بصحة بيعه إذا رضي بعد زوال الاكراه ، لكن المسألة مشكلة جدا . وأما اشتراط الحرية أو إذن المولى ، فهو في المعاقد إذا كان زوجا أو زوجة واضح . وأما في الوكيل ، فهو محل نظر ، لأن تصرف العبد في نفسه بمقدار التلفظ بالصيغة ليس مما دل [2] الدليل على كونه ممنوعا عنه [3] ، وعلى فرض المنع فالنهي لا يقتضي الفساد . نعم ، يحتمل تعلق أجرة المثل عن هذا الكلام [4] في ذمة الموكل لو كان لهذا المقدار من المنفعة عوض في العرف والعادة ، فتدبر [5] . ( ويكفي عبارة المرأة الرشيدة ) في الايجاب لنفسها أو غيرها ، وكذا
[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في . [2] في ( ص ) : مما للا يدل . [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عنه . [4] في ( ع ) و ( ص ) : التكلم . [5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : فتدبر .
89
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 89