responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89


أنه بالغ عاقل قاصد .
أقول : لا مانع من كونها في [1] حال السكر كالسفيهة في كونها غير نافذة العقد ، لعدم معرفتها حينئذ بما يصلحها ويفسدها ، إلا أنها غير مولى عليها حينئذ بالاجماع ، لأنها حالة اتفاقية دون السفاهة التي تبقى طويلا ، ويحتاج لذلك إلى ولي .
وبالجملة ، فلا يبعد العمل بالرواية مع صحتها فيما إذا تحقق القصد من السكران ، بل هو أولى من المكره الذي حكموا بصحة بيعه إذا رضي بعد زوال الاكراه ، لكن المسألة مشكلة جدا .
وأما اشتراط الحرية أو إذن المولى ، فهو في المعاقد إذا كان زوجا أو زوجة واضح . وأما في الوكيل ، فهو محل نظر ، لأن تصرف العبد في نفسه بمقدار التلفظ بالصيغة ليس مما دل [2] الدليل على كونه ممنوعا عنه [3] ، وعلى فرض المنع فالنهي لا يقتضي الفساد . نعم ، يحتمل تعلق أجرة المثل عن هذا الكلام [4] في ذمة الموكل لو كان لهذا المقدار من المنفعة عوض في العرف والعادة ، فتدبر [5] .
( ويكفي عبارة المرأة الرشيدة ) في الايجاب لنفسها أو غيرها ، وكذا



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في .
[2] في ( ص ) : مما للا يدل .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عنه .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : التكلم .
[5] ليس في ( ع ) و ( ص ) : فتدبر .

89

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست