responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87


< فهرس الموضوعات > كفاية الإشارة عند العجز عن النطق < / فهرس الموضوعات > ( و ) لو عجز عن النطق أصلا كفت ( الإشارة معه ) أي مع العجز ، وكأنه مما لا خلاف فيه مع تعذر التوكيل ، وأما [1] مع إمكانه فالظاهر أنه كذلك أيضا ، ولعله لما استفيد من تتبع أحكام الشارع من قيام الإشارة مقام اللفظ في العبادات والمعاملات ، وفحوى ما ورد : أن طلاق الأخرس الإشارة [2] .
< فهرس الموضوعات > ما لا ينعقد به النكاح من الألفاظ < / فهرس الموضوعات > ( ولا ) ينعقد الايجاب في النكاح بلفظ ( الهبة ، والتمليك ، والإباحة ) اتفاقا منا ، خلافا لبعض العامة فجوزوا ذلك مطلقا [3] ، ولآخر منهم فجوزوه [4] مع ذكر المهر [5] .



[1] في ( ع ) و ( ص ) : أما .
[2] الوسائل 15 : 299 ، الباب 19 من أبواب مقدمات الطلاق وشروطه .
[3] قال أبو حنيفة : ينعقد النكاح بكل لفظ يقتضي التمليك كالبيع والتمليك ، والهبة والصدقة ( انظر المجموع 17 : 309 ) .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : فجوزه .
[5] قال مالك : إن ذكر المهر مع الألفاظ التي تقتضي التمليك انعقد بهما النكاح . ( انظر المجموع 17 : 309 ) .

87

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست