نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81
إسم الكتاب : كتاب النكاح ( عدد الصفحات : 491)
زوجني ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : من لهذه ؟ فقام رجل فقال : أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : ما عندي شئ ، فقال : لا . فأعادت ، فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكلام ، فلم يقم أحد غير الرجل ، ثم أعادت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة : أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها [1] على ما تحسن من القرآن ، فعلمها إياه ) [2] . وفيه : منع الدلالة على جواز الاكتفاء بالأمر السابق ، فلعله قد قبل لاحقا . ودعوى أن الأصل عدم تحقق القبول اللاحق ، فيثبت منه أن الرجل اكتفى في القبول بما تقدم منه من الطلب ، ولازمه صحة العقد بهذا القدر ، منظور فيها كما قرر في الأصول - من أن مقتضى الأصول الشرعية ترتيب الآثار الشرعية لا الآثار الغير الشرعية وإن ترتب عليها أثر شرعي - [3] مع أن الطلب السابق الصادر من الرجل ليس فيه دلالة على الرضى بالتزويج بالقرآن ، لعدم التفاته إلى ذلك أولا ، وعدم علمه بجواز جعل تعليم السورة مهرا ، بل اعتقد أن الصداق لا بد من أن يكون مالا . ويشهد له ما ورد في بعض الروايات الحاكية هذه الحكاية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له : ( هل عندك شئ تصدقها إياه ؟ قال : ما عندي
[1] في ( ق ) : زوجتك ، وما أثبتناه من ( ع ) و ( ص ) والمصدر . [2] روى الكليني هذا الحديث في الكافي ( 5 : 380 ، الحديث 5 ) ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، من دون ذكر لسهل الساعدي . [3] انظر فرائد الأصول : 659 .
81
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 81