responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80


( زوجتك ، وأنكحتك ) [1] لورود الكتاب [2] والسنة [3] بهما في النكاح .
( و ) في ( متعتك ) خلاف [4] من أنه صريح في المنقطع ، فالتعبير به عن الدائم يحتاج إلى القرينة ، والألفاظ المحتاجة إلى القرائن محترز عنها ولو مع القرائن في العقود اللازمة ، سيما المبنية منها على الاحتياط .
ومن منع وجوب الاقتصار على ما لا يحتاج في صراحته إلى القرينة ، مع أن الاحتياج إلى القرينة إن كان لمجازية اللفظ فهو ممنوع ، وإن كان لكونه حقيقة في القدر المشترك فيحتاج إلى القرينة فلا ريب في جواز استعمال المشترك المعنوي في العقود اللازمة ، فظهر أن الجواز أقوى ، وإن كان المنع أحوط .
( ولو قال ) الرجل : ( زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح ) [5] ، إما لصدق العقد ، فيدخل في عموم ( أوفوا بالعقود ) [6] ، وإما لخصوص رواية سهل الساعدي المروية . . . [7] : ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت :



[1] في ( ع ) و ( ص ) : وهما زوجتك وأنكحتك .
[2] النساء : 22 ، الأحزاب : 37 .
[3] الوسائل 14 : 194 ، الباب الأول من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
[4] القول بعدم الانعقاد ذهب إليه ابن الجنيد - كما نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 512 - والسيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، والشيخ في المبسوط 4 : 193 ، وابن حمزة في الوسيلة : 291 . والقول بالانعقاد ذهب إليه الماتن في القواعد 2 : 4 .
[5] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 194 .
[6] المائدة : 1 .
[7] في ( ق ) - هنا - بياض بمقدار كلمتين .

80

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست