نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80
( زوجتك ، وأنكحتك ) [1] لورود الكتاب [2] والسنة [3] بهما في النكاح . ( و ) في ( متعتك ) خلاف [4] من أنه صريح في المنقطع ، فالتعبير به عن الدائم يحتاج إلى القرينة ، والألفاظ المحتاجة إلى القرائن محترز عنها ولو مع القرائن في العقود اللازمة ، سيما المبنية منها على الاحتياط . ومن منع وجوب الاقتصار على ما لا يحتاج في صراحته إلى القرينة ، مع أن الاحتياج إلى القرينة إن كان لمجازية اللفظ فهو ممنوع ، وإن كان لكونه حقيقة في القدر المشترك فيحتاج إلى القرينة فلا ريب في جواز استعمال المشترك المعنوي في العقود اللازمة ، فظهر أن الجواز أقوى ، وإن كان المنع أحوط . ( ولو قال ) الرجل : ( زوجنيها ، فقال : زوجتك ، قيل : يصح ) [5] ، إما لصدق العقد ، فيدخل في عموم ( أوفوا بالعقود ) [6] ، وإما لخصوص رواية سهل الساعدي المروية . . . [7] : ( جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت :
[1] في ( ع ) و ( ص ) : وهما زوجتك وأنكحتك . [2] النساء : 22 ، الأحزاب : 37 . [3] الوسائل 14 : 194 ، الباب الأول من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد . [4] القول بعدم الانعقاد ذهب إليه ابن الجنيد - كما نقله عنه فخر المحققين في إيضاح الفوائد 3 : 512 - والسيد في الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 246 ، والشيخ في المبسوط 4 : 193 ، وابن حمزة في الوسيلة : 291 . والقول بالانعقاد ذهب إليه الماتن في القواعد 2 : 4 . [5] قاله الشيخ الطوسي في المبسوط 4 : 194 . [6] المائدة : 1 . [7] في ( ق ) - هنا - بياض بمقدار كلمتين .
80
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 80