responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82


إلا إزاري هذا ) [1] .
وكيف كان ، فلولا العموم أشكل التمسك بخصوص الخبر .
( وكذا قيل ) بصحة العقد ( لو قال ) الرجل في مقام القبول :
( أتزوجك ، فقالت ) المرأة : ( زوجتك ) [2] ، ويدل على هذا القول ما مر في اشتراط الماضوية من الدليل العام والخاص .
( ولو قيل له : زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ، كفى في الايجاب [3] إذا أراد به الانشاء لا الاخبار ، وقد يشكل من حيث إن الثابت هو كون نفس [4] أحد اللفظين أو الألفاظ الثلاثة صالحا لايجاب النكاح ، ولم يثبت صلاحية ما قام مقامهما وإن كان صريحا .
وعلى فرض تسليم الصلاحية فهو غير صريح في الانشاء ، بل هو ظاهر في الاخبار ، فيحتاج إلى القرينة .
ولو سلم ظهوره فيه ، فلا ريب أنه أضعف ظهورا من المضارع الذي منع المصنف قدس سره من وقوع الايجاب به .
نعم ، يستفاد من بعض الأخبار الواردة في المتعة أنه إذا قالت المرأة :



[1] انظر مستدرك الوسائل 15 : 60 ، الباب 2 من أبواب المهور ، الحديث 2 ، مع تفاوت .
[2] قاله المحقق الحلي في الشرائع 2 : 273 .
[3] في ( ع ) و ( ص ) زيادة ما يلي ( فلو قال الزوج : قبلت ، صح العقد ) ، وعلله في الشرائع بأن نعم يتضمن إعادة السؤال ، والظاهر أن مراده : إذا أراد به الانشاء ، انظر شرائع الاسلام 2 : 273 .
[4] ليس في ( ع ) و ( ص ) : نفس .

82

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست