نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82
إلا إزاري هذا ) [1] . وكيف كان ، فلولا العموم أشكل التمسك بخصوص الخبر . ( وكذا قيل ) بصحة العقد ( لو قال ) الرجل في مقام القبول : ( أتزوجك ، فقالت ) المرأة : ( زوجتك ) [2] ، ويدل على هذا القول ما مر في اشتراط الماضوية من الدليل العام والخاص . ( ولو قيل له : زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ، كفى في الايجاب [3] إذا أراد به الانشاء لا الاخبار ، وقد يشكل من حيث إن الثابت هو كون نفس [4] أحد اللفظين أو الألفاظ الثلاثة صالحا لايجاب النكاح ، ولم يثبت صلاحية ما قام مقامهما وإن كان صريحا . وعلى فرض تسليم الصلاحية فهو غير صريح في الانشاء ، بل هو ظاهر في الاخبار ، فيحتاج إلى القرينة . ولو سلم ظهوره فيه ، فلا ريب أنه أضعف ظهورا من المضارع الذي منع المصنف قدس سره من وقوع الايجاب به . نعم ، يستفاد من بعض الأخبار الواردة في المتعة أنه إذا قالت المرأة :
[1] انظر مستدرك الوسائل 15 : 60 ، الباب 2 من أبواب المهور ، الحديث 2 ، مع تفاوت . [2] قاله المحقق الحلي في الشرائع 2 : 273 . [3] في ( ع ) و ( ص ) زيادة ما يلي ( فلو قال الزوج : قبلت ، صح العقد ) ، وعلله في الشرائع بأن نعم يتضمن إعادة السؤال ، والظاهر أن مراده : إذا أراد به الانشاء ، انظر شرائع الاسلام 2 : 273 . [4] ليس في ( ع ) و ( ص ) : نفس .
82
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 82