responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79


قبولا ، إذ يحتمل [ قويا ] [1] تحقق القبول بعد الايجاب بلفظ آخر ، كما يظهر بالتأمل في متن الرواية ، وسيجئ [2] .
< فهرس الموضوعات > اشتراط العربية في الصيغة مع القدرة < / فهرس الموضوعات > والمشهور - أيضا - أنه يشترط وقوعهما ( بالعربية مع القدرة ) ، وهذا الاشتراط أيضا لا يخلو من نظر ، لعدم ما ينهض دليلا بعد العموم .
ودعوى انصراف العقود إلى العقود العربية غير مسموعة ، كدعوى اختصاصها بها في الخطاب الملقى إلى المشافهين حيث إنهم أعراب ، ولم يثبت إلحاق العقود الفارسية بها ؟ وذلك لأن ظاهر أدلة العقود والشروط وجوب الوفاء بها من حيث هي عقود وشروط ، من غير عبرة بعباراتها المؤدية لها ، ولهذا لو ألقي مثل هذه الخطابات إلينا معاشر الفرس ، لم نشك في عمومها لما عبر عنه بالعربي أو الفارسي والتركي والزنجي .
وأعجب من ذلك كله ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد - في باب الرهن [3] - من منع صدق العقد على غير العربي مع القدرة على العربي [4] ، إذ لا ريب في أن القدرة وعدمها لا مدخل لهما في معاني الألفاظ ومنصرفها ، كما لا يخفى .
< فهرس الموضوعات > اللفظ الصريح في الايجاب < / فهرس الموضوعات > ( و ) كيف كان ، فاللفظ الصريح في ( الايجاب [5] فيه لفظان :



[1] في ( ق ) : قريبا .
[2] يأتي في الصفحة : 80 - 81 .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في باب الرهن .
[4] جامع المقاصد 5 : 46 .
[5] عبارة ( فاللفظ الصريح في الايجاب ) لم تظهر في ( ق ) بسبب حصول الانخرام .

79

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست