نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79
قبولا ، إذ يحتمل [ قويا ] [1] تحقق القبول بعد الايجاب بلفظ آخر ، كما يظهر بالتأمل في متن الرواية ، وسيجئ [2] . < فهرس الموضوعات > اشتراط العربية في الصيغة مع القدرة < / فهرس الموضوعات > والمشهور - أيضا - أنه يشترط وقوعهما ( بالعربية مع القدرة ) ، وهذا الاشتراط أيضا لا يخلو من نظر ، لعدم ما ينهض دليلا بعد العموم . ودعوى انصراف العقود إلى العقود العربية غير مسموعة ، كدعوى اختصاصها بها في الخطاب الملقى إلى المشافهين حيث إنهم أعراب ، ولم يثبت إلحاق العقود الفارسية بها ؟ وذلك لأن ظاهر أدلة العقود والشروط وجوب الوفاء بها من حيث هي عقود وشروط ، من غير عبرة بعباراتها المؤدية لها ، ولهذا لو ألقي مثل هذه الخطابات إلينا معاشر الفرس ، لم نشك في عمومها لما عبر عنه بالعربي أو الفارسي والتركي والزنجي . وأعجب من ذلك كله ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد - في باب الرهن [3] - من منع صدق العقد على غير العربي مع القدرة على العربي [4] ، إذ لا ريب في أن القدرة وعدمها لا مدخل لهما في معاني الألفاظ ومنصرفها ، كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > اللفظ الصريح في الايجاب < / فهرس الموضوعات > ( و ) كيف كان ، فاللفظ الصريح في ( الايجاب [5] فيه لفظان :
[1] في ( ق ) : قريبا . [2] يأتي في الصفحة : 80 - 81 . [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : في باب الرهن . [4] جامع المقاصد 5 : 46 . [5] عبارة ( فاللفظ الصريح في الايجاب ) لم تظهر في ( ق ) بسبب حصول الانخرام .
79
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 79