responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78


الزوجية معها [1] متيقن ومع غيرها مشكوك ، فيجب الاقتصار في الفروج - المبني أمرها على الاحتياط بحكم العقل والنقل - على المتيقن .
ويرد على الأول : منع اختصاص الماضي بالصراحة ، بل الجملة الاسمية أصرح من الماضي ، ولذا جازت في الطلاق إجماعا ، مع أنه ليس بأدون من النكاح في مطلوبية الاحتياط إن لم يكن أولى ، فإذا جاز بالجملة الاسمية ، جاز في المضارع [2] والأمر بالاجماع المركب .
وعلى الثاني : أنه لا وجه للشك في غير الماضي بعد اقتضاء العموم ، مثل : ( أوفوا بالعقود ) [3] ، وخصوص ما ورد في غير واحد من الأخبار من جواز المتعة بلفظ : ( أتزوجك متعة ) [4] ، الموجب لجواز ذلك في الدائم أيضا ، لعدم الفرق ، حيث إن كلا منهما عقد لازم موجب للتسلط على البضع ، مع أن في بعض تلك الأخبار : أنه إن أخل بذكر الأجل انقلب دائما [5] ، فهو صريح في صلاحية المضارع للدائم .
وربما يستدل بخبر سهل الساعدي [6] المشهور ، حيث إنه يظهر منه جواز القبول بلفظ الأمر مقدما على الايجاب . وفيه نظر ، لمنع كون الأمر



[1] في ( ع ) و ( ص ) : بها .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : بالمضارع .
[3] المائدة : 1 .
[4] الوسائل 14 : 466 ، الباب 18 من أبواب المتعة .
[5] الوسائل 14 : 469 ، الباب 20 من أبواب المتعة .
[6] سنن النسائي 6 : 113 ، باب التزويج على سورة من القرآن ، سنن أبي داود 2 : 236 ، باب التزويج على العمل يعمل ، الحديث 2111 .

78

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست