نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77
< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أركانه الأول : الصيغة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في أركانها [1] لم يعلم وجه لتأنيث الضمير . ( وهي : الصيغة ، والمتعاقدان ) . فيقع الكلام في مقامين : ( الأول : في الصيغة ) < فهرس الموضوعات > لزوم الصيغة في النكاح < / فهرس الموضوعات > أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد [2] - على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح ، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة ، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح ، لأن فيه التراضي أيضا غالبا . < فهرس الموضوعات > ما يشترط في الصيغة < / فهرس الموضوعات > ( و ) المشهور أنه ( لا بد من ) أن يكون ( الايجاب والقبول بصيغة الماضي ) لأنها الصريحة في الانشاء ، بخلاف المضارع والأمر ، ولأن تحقق
[1] الظاهر أنه كان كذا في نسخة المؤلف قدس سره ، وفي الإرشاد المطبوع حديثا : أركانه . [2] منهم السيد السند في نهاية المرام 1 : 20 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 68 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 156 .
77
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 77