responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في أركانه الأول : الصيغة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني في أركانها [1] لم يعلم وجه لتأنيث الضمير .
( وهي : الصيغة ، والمتعاقدان ) .
فيقع الكلام في مقامين :
( الأول : في الصيغة ) < فهرس الموضوعات > لزوم الصيغة في النكاح < / فهرس الموضوعات > أجمع علماء الاسلام - كما صرح به غير واحد [2] - على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح ، وأن الفروج لا تباح بالإباحة ولا بالمعاطاة ، وبذلك يمتاز النكاح عن السفاح ، لأن فيه التراضي أيضا غالبا .
< فهرس الموضوعات > ما يشترط في الصيغة < / فهرس الموضوعات > ( و ) المشهور أنه ( لا بد من ) أن يكون ( الايجاب والقبول بصيغة الماضي ) لأنها الصريحة في الانشاء ، بخلاف المضارع والأمر ، ولأن تحقق



[1] الظاهر أنه كان كذا في نسخة المؤلف قدس سره ، وفي الإرشاد المطبوع حديثا : أركانه .
[2] منهم السيد السند في نهاية المرام 1 : 20 ، والسيد الطباطبائي في الرياض 2 : 68 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 156 .

77

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست