responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69


إلى المرأة ولمسا لها . وبعبارة أخرى : موضوع حرمة النظر واللمس هي المرأة ، فالنظر إلى يدها ولمسها حرام باعتبار أنه نظر إلى المرأة ولمس لها ، وبعد الانقطاع يرتفع الموضوع قطعا ، إذ لا يصدق النظر إلى المرأة حينئذ [1] ولا مجرى للاستصحاب [2] مع ارتفاع الموضوع ، فالمرجع أصالة البراءة ، لكن يبقي الاشكال في المسألة من جهة مسألة الغسل .
وكيف كان ، فلا ينبغي الاشكال في جواز النظر إلى مثل الظفر والسن ، بل وكذا الشعر .
< فهرس الموضوعات > النظر إلى الخنثى < / فهرس الموضوعات > وهل يجوز النظر إلى الخنثى أم لا ؟ حكي عن جامع المقاصد المنع ، معللا بأن النظر إلى الأجنبية حرام ، ولا يتم تركه إلا بترك النظر إلى الخنثى [3] ، وهو ضعيف ، لأن التكليف في الواقعة غير معلوم تفصيلا ولا إجمالا ، حتى يجب امتثاله بترك ما يحتمل كونه حراما ، ولهذا لا يحرم النظر إلى البعيد المردد بين الرجل والمرأة .
والفرق بينه وبين الخنثى بإمكان استعلام الحال فيه دون الخنثى ، ضعيف في الغاية .
< فهرس الموضوعات > نظر الخنثى إلى الذكر والأنثى < / فهرس الموضوعات > وهل يجب على الخنثى الغض عن الذكر والأنثى ؟ أم له النظر إليهما ؟
أم يتخير بين البناء على الغض عن الذكر ، وبين البناء على الغض عن الأنثى تخييرا ؟ وجوه ، أحوطها الأول ، وأقواها الثالث .
أما كون الأول أحوط ، فواضح .
وأما أن الثالث أقوى منه ، فلأنه لم يكلف تفصيلا بالغض عن الرجل .



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : حينئذ .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : ولا مجري الاستصحاب .
[3] جامع المقاصد 12 : 42 .

69

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست