responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70


ولا عن المرأة كما هو المفروض ، ولم يكلف هو أيضا بالغض عن مفهوم مجمل [1] مردد بين الأمرين ليجب عليه الاحتياط ، لأن حكم الغض عن المرأة تعلق على [2] الرجال ، وحكم الغض عن الرجل تعلق بالنساء ، والخنثى لم يتعلق عليه [3] تفصيلا تكليف بأمر إجمالي .
نعم ، يعلم إجمالا بدخوله تحت أحد الصنفين المكلفين ، وهذا غير كاف في ثبوت التكليف ، بل لا بد فيه من تعلقه تفصيلا بالمكلف ، سواء كان المكلف به أمرا مفصلا أو مجملا .
نعم ، مخالفته لتكليف كلا الصنفين يعد في العرف عصيانا من حيث علمه بمخالفة حكه الواقعي . فإنه يعد تجريا وطغيانا وإن لم يعلم بمخالفة التكليف الظاهري ، لعدم العلم بثبوته ، إذ العلم بثبوت الحكم الواقعي إجمالا لا يستلزم العلم بثبوت التكليف الظاهري بمقتضى الواقع عقلا - ولهذا [4] يجوز أن يصرح الشارع بعدم ثبوت التكليف ظاهرا بمقتضاه - ولا شرعا ، لعدم ثبوت الدليل الشرعي على الملازمة .
ثم إن التخيير الذي قلنا به ، هل هو بدوي ، بمعنى : أنه نحير في بدء الأمر بين البناء على التكليف بواحد من تكليفي الرجل والمرأة ، بحيث لا يجوز العدول عما بنى عليه ؟ أم هو استمراري ، بمعنى أنه يجوز له [5] العدول عما بنى عليه ؟ وجهان ، أحوطهما : الأول .



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : مجمل .
[2] كذا ، والصحيح : ( بالرجال ) .
[3] كذا ، والصحيح ( به ) .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : ولذا .
[5] ليس في ( ص ) : له .

70

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست