responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68


والمكالمة معهن في المعاملات .
فلا مناص عن حمل الخبرين على المرأة الشابة ، كما يدل عليه الحسنة المذكورة ، أو على صورة التلذذ والريبة ، أو حمل النهي على الكراهة .
لأن تعارف ذلك بين النساء والرجال مظنة الفتنة ومحل التهمة .
وأما خبر المناهي فهو وإن لم يناف الحسنة المذكورة المجوزة للتسليم عليهن وردهن ، إلا أنه ضعيف سندا ودلالة . لاقتران هذا النهي فيه بمناهي تنزيهة كثيرة ، وموهون بكثير مما مر من معتضدات الحسنة ، فتعين حمله أيضا على الكراهة .
< فهرس الموضوعات > حكم اللمس < / فهرس الموضوعات > ثم اعلم أن المصنف قدس سره . لم يتعرض لكم اللمس ، لكنه اكتفى [1] عن حكمه بالحكم بحرمة النظر ، حيث إنه إذا حرم النظر حرم اللمس قطعا ، بل لا إشكال في حرمة اللمس وإن جاز النظر ، للأخبار الكثيرة [2] ، والظاهر أنه مما لا خلاف فيه .
< فهرس الموضوعات > النظر إلى العضو المنفصل < / فهرس الموضوعات > وهل يجوز النظر إلى العضو المنفصل عن البدن ، ولمسه [3] ، أم لا ؟
استشكل الحكم في القواعد [4] ، ولعله من استصحاب الحرمة ، وأنه لو جاز النظر إلى العضو المنقطع ولمسه ، لزم جواز تغسيل الرجل للمرأة المقطعة قطعتين أو ثلاث قطع أو أزيد ، مع أن الظاهر أنه لا يجوز إجماعا . ودعوى أن تحريم غسل الأجنبي تعبدي ، لا من جهة حرمة النظر واللمس ، بعيد .
ومن أن حرمة النظر ولمسه حال الاتصال إنما كان لكونه نظرا



[1] في ( ع ) و ( ص ) : استغنى .
[2] الوسائل 14 : 142 ، الباب 105 من أبواب مقدمات النكاح .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : ولمسه .
[4] القواعد 2 : 3 .

68

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست