نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 67
ولعله لموثقة مسعدة بن صدقة : ( لا تبدأوا النساء بالسلام ) [1] ، وموثقة غياث بن إبراهيم : ( لا تسلم على المرأة ) [2] ، وعن خبر المناهي : ( ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن تتكلم المرأة عند غير زوجها وغير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات ) [3] . وفي الجميع نظر ، أما الموثقتان - فلمكان دلالتهما [4] على تحريم مطلق الكلام - معارضتان بما هو أقوى منهما ، من تسليم النبي والوصي صلى الله عليهما وعلى آلهما الطاهرين على النساء وردهن عليهما ، كما في حسنة ربعي ابن عبد الله - بابن هاشم [5] - المعتضدة بما ورد مستفيضا من تكلم فاطمة عليها السلام مع كثير من الصحابة ، وذهابها إلى المسجد وقراءتها للخطبة المذكورة في الاحتجاج ، واحتجاجها على الأول والثاني في قضية فدك [6] ، ومن تكلم النبي والأئمة صلوات الله عليه وعليهم مع النساء في غير الضرورة [7] . وبالسيرة القطعية الجارية بين المسلمين من استماع النساء صوت الرجال في المراثي ، وائتمامهن بهم في الصلاة ، ومتابعتهم في تلاوة الأدعية والزيارات ،
[1] الوسائل 14 : 173 ، الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . [2] الوسائل 14 : 173 ، الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . [3] الوسائل 14 : 143 ، الباب 106 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث 2 . [4] في ( ق ) : فلدلالتها . [5] الوسائل 14 : 173 ، الباب 131 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث 3 . [6] الإحتجاج 1 : 131 الفقيه 3 : 567 ، الحديث 4940 . [7] انظر البحار 16 : 294 ، الباب 10 من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم ، الوسائل 14 : 143 ، الباب 106 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الحديث الأول .
67
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 67