responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56


عنه ، وما تقدم من صرف النبي صلى الله عليه وآله وجه ابن العباس عن الخثعمية معللا بخوف دخول الشيطان بينهما يشمل كل واحد من المعاني الثلاثة ، فيصلح دليلا لحرمة النظر مع الريبة [1] مطلقا ، لأنها بأي معنى كانت [2] من الشيطان .
< فهرس الموضوعات > تفسير الحاجة المستثناة من حرمة النظر < / فهرس الموضوعات > ثم إن المراد بالحاجة - التي استثناها المصنف قدس سره . من تحريم النظر إلى الأجنبية - هي الحاجة المضطر إليها [3] دون طلق الحاجة ، وإلا فالنظر غالبا لا يكون إلا لحاجة ، مع أن مطلق الحاجة لا دليل على تسويغها للنظر المحرم ، وإنما المسوغ هي الضرورة بحكم العقل والنقل ، وللضرورة موارد :
موارد ضرورة النظر إلى الأجنبية < فهرس الموضوعات > موارد ضرورة النظر إلى الأجنبية < / فهرس الموضوعات > منها : المرض ، فيجوز ( للطبيب أن ينظر إلى عورة الأجنبية ) فضلا عن سائر مواضع جسدها ، للعمومات الدالة على إباحة الضرورات للمحظورات [4] ، وخصوص صحيحة الثمالي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
( سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها - إما كسر وإما جراح - في مكان لا يصلح النظر إليه ، ويكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء ،



[1] في ( ع ) و ( ص ) : عن الريبة .
[2] في ( ع ) و ( ص ) : بأي وجه كان .
[3] في ( ع ) و ( ص ) زيادة : المعبر عنها بالضرورة .
[4] مثل قوله عليه السلام : ( وما اضطروا إليه ) ، انظر الوسائل 5 : 345 ، الباب 30 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 2 ، ومثل قوله عليه السلام : ( ما حرم الله شيئا إلا وأحله عند الاضطرار إليه ) ، انظر الوسائل 4 : 690 ، الباب الأول من أبواب القيام ، الحديث 6 و 7 .

56

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست