نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 57
أيصلح له أن ينظرها [1] ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت ) [2] . ولا يخفى أن في هذه الصحيحة دلالة - من حيث التقرير - على جواز النظر إلى المرأة في الجملة ، وليس إلا الوجه والكفين ، للاجماع على المنع في غيرها . ومنها : أداء الشهادة على المرأة ، وتحمل الشهادة عليها . ومنها : إذا [3] توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرة على النظر . وقد استثني من الكلية أيضا مواضع أخر غير الضرورة : منها : ما تقدم من جواز النظر إلى من يراد [4] تزويجها أو شراؤها . ومنها : النظر إلى فرج الزانيين ، ليشهد عليهما بالزنى [5] عند الحاكم ، جوزه المصنف في القواعد [6] - على ما حكي عنه - ولا يخلو عن إشكال ، لأن وجوب الشهادة مشروط بالمشاهدة ، ولا دليل على الإذن في تحصيلها اختيارا . نعم ، لو حصلت اضطرارا وجبت الشهادة . ومنها : ما [7] لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة ، فقد جوز النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة .
[1] في ( ص ) : أن ينظر إليها ، وفي المصدر : النظر إليها . [2] الوسائل 14 : 172 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول . [3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : إذا . [4] في ( ع ) و ( ص ) : من يريد . [5] في ( ع ) و ( ص ) : ليشهد بالزنا عليهما . [6] القواعد 2 : 3 . [7] ليس في ( ع ) و ( ص ) : ما .
57
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 57