responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57


أيصلح له أن ينظرها [1] ؟ قال : إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت ) [2] .
ولا يخفى أن في هذه الصحيحة دلالة - من حيث التقرير - على جواز النظر إلى المرأة في الجملة ، وليس إلا الوجه والكفين ، للاجماع على المنع في غيرها .
ومنها : أداء الشهادة على المرأة ، وتحمل الشهادة عليها .
ومنها : إذا [3] توقف إنقاذها من مهلكة أو مضرة على النظر .
وقد استثني من الكلية أيضا مواضع أخر غير الضرورة :
منها : ما تقدم من جواز النظر إلى من يراد [4] تزويجها أو شراؤها .
ومنها : النظر إلى فرج الزانيين ، ليشهد عليهما بالزنى [5] عند الحاكم ، جوزه المصنف في القواعد [6] - على ما حكي عنه - ولا يخلو عن إشكال ، لأن وجوب الشهادة مشروط بالمشاهدة ، ولا دليل على الإذن في تحصيلها اختيارا . نعم ، لو حصلت اضطرارا وجبت الشهادة .
ومنها : ما [7] لو دعت الحاجة إلى شهادة الرجال بالولادة ، فقد جوز النظر حينئذ إلى فرج المرأة لتشهد بالولادة .



[1] في ( ص ) : أن ينظر إليها ، وفي المصدر : النظر إليها .
[2] الوسائل 14 : 172 ، الباب 130 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول .
[3] ليس في ( ع ) و ( ص ) : إذا .
[4] في ( ع ) و ( ص ) : من يريد .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : ليشهد بالزنا عليهما .
[6] القواعد 2 : 3 .
[7] ليس في ( ع ) و ( ص ) : ما .

57

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست