responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55


فإن الرواية على أنه عليه السلام كان يكره التسليم عليهن لاحتمال التلذذ بصوتهن ، فصورة العلم بالتلذذ [ أولى بالمراعاة ، إلا أن حمله على الكراهة مما لا غائلة فيه ، خصوصا بعد جعله التقابل بين أجره - أي ما يرد عليه من الجزاء - وأجر السلام المستحب ، وإن كان الوارد على ذلك أكثر ، لكن لا تبلغ درجة الحرمة ، فتدبر ] [1] .
< فهرس الموضوعات > تفسير الريبة < / فهرس الموضوعات > واعلم أنه قد فسرت الريبة في المسالك [2] وغيره [3] بخوف الوقوع في المحرم ، وجعل خوف الافتتان عبارة عنها .
ولا يبعد أن يكون المراد بها - كما عن كشف اللثام - : ما يخطر بالبال عند النظر [4] . ولعل المراد به : الميل إلى فعل الحرام مع المنظور إليه ، من الزنى والتقبيل ونحوهما .
< فهرس الموضوعات > أدلة حرمة النظر مع الريبة < / فهرس الموضوعات > والظاهر حرمة النظر مع الريبة ، سواء فسرت بخوف [ الوقوع في الحرام ، أو لم ] [5] بخوف الافتتان ، أو خطور ما يخطر في البال [6] من قبائح الأعمال . أما الأول فظاهر ، وأما الثاني والثالث فلأن فيهما الفساد المنهي



[1] ما بين المعقوفتين من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) ، وما يمكن قراءته فيها هو ما يلي : ( . . . اللذة . . . به أولى . . . مع العلم بحصول . . . بل احتماله بأن معنى . . . أي المباح . . . فلا يدل . . . كان . . . حرمة . . . ) . والظاهر أن ما انخرم من ( ق ) هو أكثر مما أثبت في ( ع ) و ( ص ) ، فتأمل .
[2] المسالك 1 : 347 .
[3] انظر الجواهر 29 : 70 .
[4] كشف اللثام 2 : 8 ، وفيه : ما يخطر بالبال من النظر .
[5] من ( ع ) و ( ص ) ، ومحله منخرم في ( ق ) .
[6] في ( ع ) و ( ص ) : بالبال .

55

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست