نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 487
< فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في النسب < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في النسب < فهرس الموضوعات > ذكر من يجب نفقتهم < / فهرس الموضوعات > ( وتجب النفقة على الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا لا غير ، بشرط فقرهم ، وعجزهم عن التكسب ، وحريتهم ، وقدرة المنفق على فاضل قوت يوم له ولزوجته ، لا الاسلام . وتستحب على غير هؤلاء من الأقارب ، ويتأكد الوارث . < فهرس الموضوعات > بيان مقدار النفقة < / فهرس الموضوعات > ويجب قدر الكفاية من الاطعام والكسوة والمسكن ، ويباع عبده وعقاره في النفقة ، ويجب الكسب في نفقة القريب ، ولا يجب الاعفاف ، ولو فاتت لم تقض إلا أن يأمره بالاستدانة . وعلى الأب النفقة على ابنه ، فإن عجز أو فقد فعلى الجد له وإن علا ، ولو عدموا فعلى الأم ، ومع عدمها أو فقرها فعلى أبويها وإن علوا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي الشركة ، ولو فضل عن قوته ما يكفي أحد أبويه تشاركا ، وكذا الأب والولد ، أما أحد الأبوين والجد فيختص به الأقرب ، ولو أيسر الأب والابن فالنفقة عليهما بالسوية ، أما الأب والجد المؤسران فالنفقة على الأقرب ويحبسه الحاكم لو ماطل ويبيع عليه ) .
487
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 487