نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 486
< فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في الموجب < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في الموجب < فهرس الموضوعات > ما يشترط في وجوب النفقة < / فهرس الموضوعات > ( وهو العقد الدائم بشرط التمكين التام ، سواء كانت حره أو أمة أو كافرة ، فلو امتنعت زمانا من غير عذر أو مكانا سقطت ، والمولى إن أرسل أمته ليلا ونهارا إلى الزوج وجبت النفقة ، وإلا على المولى . < فهرس الموضوعات > الموارد التي تسقط فيها النفقة < / فهرس الموضوعات > وتسقط بصغر الزوجة بحيث يحرم وطؤها ، وارتدادها ، ونشوزها ، وطلاقها بائنا إلا الحامل . < فهرس الموضوعات > الموارد التي لا تسقط فيها النفقة < / فهرس الموضوعات > ولا تسقط بصغر الزوج خاصة ، وبمرضها ، ورتقها ، وقرنها ، وعظم آلته مع ضعفها ، وسفرها في الواجب من دون إذنه ، واعتكافها وصومها الواجبين وحيضها ، وطلاقها رجعيا وبائنا مع الحمل ، ولو أنكر دعواها تأخر الطلاق عن الوضع بانت منه وعليه النفقة ، وله مقاصتها بدينه مع يسارها ، ويبدأ بالنفقة عليه ، ثم بالزوجة ، ثم بالأقارب ) .
486
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 486