responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488


< فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في نفقة المملوك < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في نفقة المملوك < فهرس الموضوعات > حكم نفقة العبيد < / فهرس الموضوعات > ( تجب نفقته على المالك ، ويتخير المولى بين الانفاق من خاصته أو من كسبه ، ولا تقدير بل عادة مماليك أمثاله من البلد ، فإن امتنع أجبر عليه أو على البيع ، ولو خارجه ولم يكفه الفاضل فالتمام على المولى ، ولا تجوز المخارجة على أكثر من كسبه ، والقن والمدبر وأم الولد سواء ، < فهرس الموضوعات > حكم نفقة البهائم < / فهرس الموضوعات > وتجب نفقة البهائم المملوكة بالرعي ، فإن قصر علفها ، فإن امتنع أجبر على البيع أو الانفاق أو الذبح إن كانت من أهله ، ويوفر على ولدها كفايته من اللبن مع حاجته إليه ) .

488

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 488
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست