responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 449


عدم البينة ) لأصالة السلامة ولزوم العقد ، ( و ) على المنكر ( اليمين ، فإن نكل أحلف المدعي ) ويثبت العيب .
< فهرس الموضوعات > ما يترتب على فسخ المرأة قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ( وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ ) بلا خلاف فتوى ونصا [1] إلا في الخصي ، فقد حكي عن الشيخ [2] وجماعة ثبوت جميع المهر عليه بالخلوة [3] وعن أخرى ثبوت نصف المهر مع عدم الدخول مطلقا [4] لروايتي قرب الإسناد [5] والفقه الرضوي [6] ( إلا في ) فسخها لأجل ( العنة ) فإن لها النصف .
< فهرس الموضوعات > ما يترتب على فسخ المرأة بعد الدخول < / فهرس الموضوعات > ( و ) إن كان فسخها ( بعده ) - أي بعد الدخول - كان ( لها المسمى ) لاستقراره بالدخول .
قال في المسالك : ومقتضى القواعد أنه لا فرق بين الفسخ بالعيب الحادث قبل العقد وبعده ، لأن الفسخ لا يبطله من أصله ، ولهذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية ، وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى ، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره ، وإن كان بعيب موجود قل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر



[1] الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 و 14 و 14 : 596 ، الباب 2 ، الحديث الأول .
[2] النهاية : 488 .
[3] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الشيخ وأكثر الأصحاب .
[4] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الصدوقين .
[5] قرب الإسناد : 248 - 249 الحديث 982 ، الوسائل 14 : 609 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 5 .
[6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 237 .

449

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست