نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 449
عدم البينة ) لأصالة السلامة ولزوم العقد ، ( و ) على المنكر ( اليمين ، فإن نكل أحلف المدعي ) ويثبت العيب . < فهرس الموضوعات > ما يترتب على فسخ المرأة قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ( وإذا فسخت المرأة بالعيب أو التدليس قبل الدخول فلا شئ ) بلا خلاف فتوى ونصا [1] إلا في الخصي ، فقد حكي عن الشيخ [2] وجماعة ثبوت جميع المهر عليه بالخلوة [3] وعن أخرى ثبوت نصف المهر مع عدم الدخول مطلقا [4] لروايتي قرب الإسناد [5] والفقه الرضوي [6] ( إلا في ) فسخها لأجل ( العنة ) فإن لها النصف . < فهرس الموضوعات > ما يترتب على فسخ المرأة بعد الدخول < / فهرس الموضوعات > ( و ) إن كان فسخها ( بعده ) - أي بعد الدخول - كان ( لها المسمى ) لاستقراره بالدخول . قال في المسالك : ومقتضى القواعد أنه لا فرق بين الفسخ بالعيب الحادث قبل العقد وبعده ، لأن الفسخ لا يبطله من أصله ، ولهذا لا يرجع عليها بالنفقة الماضية ، وقال الشيخ في المبسوط : إن كان الفسخ بالمتجدد بعد الدخول فالواجب المسمى ، لأن الفسخ إنما يستند إلى العيب الطارئ بعد استقراره ، وإن كان بعيب موجود قل العقد أو بعده قبل الدخول وجب مهر
[1] الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 4 و 14 و 14 : 596 ، الباب 2 ، الحديث الأول . [2] النهاية : 488 . [3] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الشيخ وأكثر الأصحاب . [4] حكاه السيد الطباطبائي في الرياض 2 : 135 عن الصدوقين . [5] قرب الإسناد : 248 - 249 الحديث 982 ، الوسائل 14 : 609 ، الباب 12 من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 5 . [6] الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام : 237 .
449
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 449