responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 450


المثل ، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب ، فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدوث العيب ، فيصير كأنه وقع فاسدا ، فيلحقه أحكام الفاسد ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة ، وإن كان بعده فلا نفقة للعدة ويجب مهر المثل [1] .
ثم قال في المسالك : ولا يخفى ضعفه ، لأن النكاح وقع صحيحا ، والفسخ - وإن كان بسبب العيب السابق - لا يبطله من أصله ، بل من حين الفسخ ، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد ، فإن دليله لا يجئ عليه [2] انتهى .
< فهرس الموضوعات > ما يترتب على فسخ الرجل قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ( وإن فسخ الرجل قبله ) أي قبل الدخول ( فلا مهر ) لها ولا عدة عليها ، بلا خلاف نصا وفتوى ، كما يظهر من الحدائق [3] وادعي الاجماع في الرياض [4] < فهرس الموضوعات > ما يترتب على فسخ الرجل بعد الدخول < / فهرس الموضوعات > ( و ) إن كان ( بعده ) فلها ( المسمى ، ويرجع ) الزوج ( به على المدلس ) ، للأخبار [5] .
( فإن كان [6] المدلس ( هي ، سقط ، إلا أقل ما يمكن ) أن يكون ( مهرا ) لئلا تخلو البضع عن عوض . وقيل : أقل مهر مثلها [7] والأخبار



[1] راجع المبسوط 4 : 251 - 253 .
[2] المسالك 1 : 423 ، نقلا بالمعنى .
[3] الحدائق 24 : 375 .
[4] الرياض 2 : 135 .
[5] راجع الوسائل 14 : 595 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس .
[6] في الإرشاد : كانت .
[7] نسب هذا القول إلى ابن الجنيد . لكن الذي نقل عنه في المختلف : ( 557 ) هو في صورة الرجوع إلى الولي ، فراجع .

450

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 450
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست