نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 450
المثل ، لأن الفسخ وإن كان في الحال إلا أنه مستند إلى حال حدوث العيب ، فيكون كأنه وقع مفسوخا حين حدوث العيب ، فيصير كأنه وقع فاسدا ، فيلحقه أحكام الفاسد ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ولا متعة ، وإن كان بعده فلا نفقة للعدة ويجب مهر المثل [1] . ثم قال في المسالك : ولا يخفى ضعفه ، لأن النكاح وقع صحيحا ، والفسخ - وإن كان بسبب العيب السابق - لا يبطله من أصله ، بل من حين الفسخ ، خصوصا إذا كان العيب حادثا بعد العقد ، فإن دليله لا يجئ عليه [2] انتهى . < فهرس الموضوعات > ما يترتب على فسخ الرجل قبل الدخول < / فهرس الموضوعات > ( وإن فسخ الرجل قبله ) أي قبل الدخول ( فلا مهر ) لها ولا عدة عليها ، بلا خلاف نصا وفتوى ، كما يظهر من الحدائق [3] وادعي الاجماع في الرياض [4] < فهرس الموضوعات > ما يترتب على فسخ الرجل بعد الدخول < / فهرس الموضوعات > ( و ) إن كان ( بعده ) فلها ( المسمى ، ويرجع ) الزوج ( به على المدلس ) ، للأخبار [5] . ( فإن كان [6] المدلس ( هي ، سقط ، إلا أقل ما يمكن ) أن يكون ( مهرا ) لئلا تخلو البضع عن عوض . وقيل : أقل مهر مثلها [7] والأخبار
[1] راجع المبسوط 4 : 251 - 253 . [2] المسالك 1 : 423 ، نقلا بالمعنى . [3] الحدائق 24 : 375 . [4] الرياض 2 : 135 . [5] راجع الوسائل 14 : 595 ، الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس . [6] في الإرشاد : كانت . [7] نسب هذا القول إلى ابن الجنيد . لكن الذي نقل عنه في المختلف : ( 557 ) هو في صورة الرجوع إلى الولي ، فراجع .
450
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 450