responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 448


الوفاق عليه [1] . ويدل عليه كثير من الأخبار [2] وحكي عن الشيخ ثبوت الخيار هنا أيضا [3] .
< فهرس الموضوعات > لا يشترط الفسخ بحضور الحاكم < / فهرس الموضوعات > ( ولا يشترط ) في الفسخ شرط من شروط الطلاق ، لأنه ليس طلاقا شرعيا ، وإن أطلق عليه التطليق في غير واحد من الأخبار [4] والمراد الاطلاق ، ولا التلفظ بصيغة خاصة ، ولا أن تكون بحضور ( الحاكم ) خلافا للمحكي عن شاذ منا [5] < فهرس الموضوعات > الحاكم يضرب الاجل في العنة < / فهرس الموضوعات > ( إلا في العنة ) فإنه لا بد من رفع الأمر إليه ( ليضرب [6] الأجل ، و ) هذا الاستثناء منقطع ، لأن الفسخ في العنة لا يتوقف على الحضور عند الحاكم ، إذ ( لها الفسخ بعد انقضائه بدونه ) أي بدون الحاكم .
< فهرس الموضوعات > ليس الفسخ طلاقا < / فهرس الموضوعات > ( و ) كما لا يشترط الحضور عند الحاكم لا يشترط حضور شاهدين ، لما عرفت من أن ( الفسخ ليس بطلاق ) .
< فهرس الموضوعات > إذا اختلف الزوجان في العيب < / فهرس الموضوعات > ( و ) إذا اختلف الزوجان في العيب كان ( القول قول منكر العيب مع



[1] المسالك 1 : 422 .
[2] مستندهم في الحكم إطلاق صحيحة عبد الرحمن . الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث الأول . واستدل عليه في الجواهر 30 : 341 بصحيح أبي عبيدة أيضا ، ولم نعثر على غيرهما ، فلاحظ .
[3] المبسوط 4 : 252 ، حكاه عنه - وعن الخلاف في المسالك 1 : 422 .
[4] مثل ما رواه في الوسائل 14 : 595 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس ، الحديث 14 ، والصفحة : 598 ، الباب 3 ، الحديث الأول .
[5] حكاه العلامة في المختلف : 557 عن ابن الجنيد ، ونقل كلاما عن المبسوط وقال : وهو يدل على تردده ، راجع المبسوط 4 : 253 .
[6] في الإرشاد : لضرب .

448

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست