responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447


تجددها ( قبل الوطء ) لأصالة اللزوم ، واختصاص أكثر الأخبار - كما قيل [1] - بصورة سبقها على العقد .
نعم ، بعضها مطلقة [2] ولكن لا تنافي بين المطلقات والمقيدات حتى تحمل عليها ، إلا أن يدعى انصراف المطلقات إلى صورة تقدمها على العقد ، كما ادعاه في الرياض [3] . والمسألة لذلك محل إشكال .
ويمكن أن يستدل على ذلك : بأن الأخبار وفتاوى الأصحاب أطبقت على عدم استحقاق الزوجة لشئ من المسمى إذا فسخ قبل الدخول ، ولا يتأتى ذلك إلا مع سبق العيب على العقد حتى يكون الصداق من أصله متزلزلا ، أما لو تجددت بعد العقد - والمفروض تملك الصداق بالعقد واستقرار ملكها على المشهور [4] - فإذا حصل الفسخ بالعيب [5] الحادث بعد العقد يحكم بثبوت المهر كلا ، لأن الفسخ ليس طلاقا ، ولا أقل من ثبوت نصف المهر ، لاستقراره بالعقد وعدم وجود عيب حين العقد حتى يوجب تزلزله .
اللهم إلا أن يقال : إن استقرار نصف المهر المجمع عليه إنما هو بالإضافة إلى عدم اشتراطه بالدخول ، فلا ضرر في التزام تزلزله بالنسبة إلى العيب الحادث قبل الوطء ، فتأمل .
أما إذا تجددت بعد الدخول ، فينبغي القطع بعدم الخيار ، بل ادعي



[1] الجواهر 30 : 341 .
[2] راجع الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس .
[3] الرياض 2 : 134 .
[4] في ( ق ) : تملك الصداق بالعقد على المشهور واستقر ملكها .
[5] في غير ( ق ) : فإذا حصل العيب الحادث .

447

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست