نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 447
تجددها ( قبل الوطء ) لأصالة اللزوم ، واختصاص أكثر الأخبار - كما قيل [1] - بصورة سبقها على العقد . نعم ، بعضها مطلقة [2] ولكن لا تنافي بين المطلقات والمقيدات حتى تحمل عليها ، إلا أن يدعى انصراف المطلقات إلى صورة تقدمها على العقد ، كما ادعاه في الرياض [3] . والمسألة لذلك محل إشكال . ويمكن أن يستدل على ذلك : بأن الأخبار وفتاوى الأصحاب أطبقت على عدم استحقاق الزوجة لشئ من المسمى إذا فسخ قبل الدخول ، ولا يتأتى ذلك إلا مع سبق العيب على العقد حتى يكون الصداق من أصله متزلزلا ، أما لو تجددت بعد العقد - والمفروض تملك الصداق بالعقد واستقرار ملكها على المشهور [4] - فإذا حصل الفسخ بالعيب [5] الحادث بعد العقد يحكم بثبوت المهر كلا ، لأن الفسخ ليس طلاقا ، ولا أقل من ثبوت نصف المهر ، لاستقراره بالعقد وعدم وجود عيب حين العقد حتى يوجب تزلزله . اللهم إلا أن يقال : إن استقرار نصف المهر المجمع عليه إنما هو بالإضافة إلى عدم اشتراطه بالدخول ، فلا ضرر في التزام تزلزله بالنسبة إلى العيب الحادث قبل الوطء ، فتأمل . أما إذا تجددت بعد الدخول ، فينبغي القطع بعدم الخيار ، بل ادعي
[1] الجواهر 30 : 341 . [2] راجع الوسائل 14 : 593 ، الباب الأول من أبواب العيوب والتدليس . [3] الرياض 2 : 134 . [4] في ( ق ) : تملك الصداق بالعقد على المشهور واستقر ملكها . [5] في غير ( ق ) : فإذا حصل العيب الحادث .
447
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 447