responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446


( والقرن إن لم يمنع الوطء فلا فسخ ) ] [1] ، ( وكذا ) يتحقق الخيار مع ( الرتق ) وقد تقدم الكلام فيه ، هذا ( إذا لم يمكن إزالته ) بشق موضع الالتحام ( أو ) غيره ، وأما إذا ( أمكن ) فإن لم تمتنع المرأة عن الإزالة فلا خيار ، للأصل ، واختصاص ما سبق من الدليل بغير الفرض .
< فهرس الموضوعات > لو امتنعت من إزالة الرتق < / فهرس الموضوعات > ( و ) لو ( امتنعت ) فالذي اختاره المصنف قدس سره هنا هو ثبوت الخيار .
وفيه إشكال ، بل لا يبعد أن يقال بإجبارها على الإزالة مع عدم تضررها بها زائدا على ألم الإزالة ، لأن حق الزوج في الاستمتاع ثابت ، لامكانه ، وما تقدم من دليل الخيار لا ينصرف إليه ، لأن التعليل المذكور في القرن - أعني عدم القدرة على مجامعتها - يراد به عدم القدرة مع عدم [2] إمكان العلاج وإزالة المرض ، هو الظاهر المتبادر ، والله العالم .
< فهرس الموضوعات > فورية الخيار في الفسخ بالعيب والتدليس < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم ، أن ( الخيار في الفسخ بالعيب والتدليس على الفور ) بلا خلاف يعرف ، كما صرح به جماعة [3] هذا مع العلم بالخيار والفورية ، ولو جهل أحدهما ، فلا يبعد معذوريته إلى زمان العلم ، لاطلاق الأخبار ، واستصحاب الخيار ، ونفي الضرر .
وإن كان العيب مما يحتاج إثباته إلى المرافعة كان المرافعة فورية ، فإذا ثبت العيب كان الفسخ فوريا ، وكذا مرافعة العنين إلى الحاكم .
< فهرس الموضوعات > عيوب المرأة المتجددة بعد العقد < / فهرس الموضوعات > ( وما يتجدد من عيوب المرأة ) بعد العقد ( لا يفسخ به وإن كان )



[1] من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له .
[2] ليس في ( ع ) و ( ص ) : عدم .
[3] كما في المسالك 1 : 422 ، والحدائق 24 : 372 ، ورياض المسائل 2 : 135 .

446

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست