responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43


على جهة الصداق وغيره ، فلأن يجوز النظر [1] للمرأة لئلا يضيع بضعها أولى ، سيما مع أن للرجل مناصا عن المرأة بالطلاق إذا لا يجدها على ما يريد بخلاف المرأة .
وبالجملة ، حيث دلت الأخبار على أن الرجل يشتري بأغلى الثمن [2] فيجوز له النظر استفيد منها أن المرأة - أيضا - تبيع نفسها وبضعها ، ولا ريب أنه أغلى مثمن .
وبذلك ظهر ضعف القول الآخر مستندا إلى عدم الدليل ، فإنه ناش عن عدم الدقة في مفاد التعليل .
< فهرس الموضوعات > النظر إلى أمة يريد شراءها < / فهرس الموضوعات > ( و ) كذا يجوز النظر ( إلى أمة يريد لشراءها ) ، وتحقيق ذلك في كتاب البيع .
< فهرس الموضوعات > النظر إلى نساء أهل الذمة بغير ريبة < / فهرس الموضوعات > ( و ) المشهور - كما في كلام جماعة [3] - : جواز النظر ( إلى ) نساء ( أهل الذمة ، وشعورهن ) إذا كان النظر ( بغير ريبة ) أو قصد التلذذ ومستند [4] المسألة ضعيف مجبور ، ولضعفه طرحه الحلي [5] والفاضل في المختلف [6] - على ما حكي عنهما - ولانجباره أخذ به الآخرون [7]



[1] ليس في ( ع ) و ( ص ) : النظر .
[2] راجع حسنة محمد بن مسلم المتقدمة .
[3] منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 347 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 58 والمحقق السبزواري في الكفاية : 153 .
[4] الوسائل 14 : 149 ، الباب 112 من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث الأول
[5] السرائر 2 : 610 .
[6] المختلف 2 : 534 .
[7] كالشيخ في النهاية : 484 ، والمفيد في المقنعة : 521 ، والمحقق في الشرائع 2 : 269 .

43

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست