responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44


< فهرس الموضوعات > نظر الرجل إلى مثله < / فهرس الموضوعات > ( و ) يجوز للرجل أن ينظر ( إلى ) جسد ( مثله عدا العورة أو ) مع قصد ( التلذذ ، < فهرس الموضوعات > النظر إلى الزوجة والأمة غير المزوجة < / فهرس الموضوعات > و ) أن ينظر ( إلى جسد الزوجة - ظاهرا وباطنا - ) متلذذا ( و ) يستوي في ذلك ( عورتها ) وغيرها ، وفي حكم الزوجة أمته الغير المزوجة ، أما المزوجة : ففي كلام غير واحد أن المعروف بينهم أنها كالأجنبية [1] ، وكذا المكاتبة والمشتركة . أما المرهونة والمؤجرة : ففيهما كلام .
< فهرس الموضوعات > النظر إلى المحارم < / فهرس الموضوعات > ( و ) يجوز أن ينظر ( إلى المحارم ) أيضا - وهي من يحرم عليه نكاحها دائما بنسب أو رضاع أو مصاهرة - ( عدا العورة ) .
< فهرس الموضوعات > نظر الزوجة إلى الزوج ومحارمها < / فهرس الموضوعات > ( وللزوجة ) - كالزوج - : ( النظر إلى ) جسد ( الزوج وعورته ) تلذذا ، ( و ) إلى ( محارمها عدا العورة ) ، لا مع قصد التلذذ .
< فهرس الموضوعات > الأقوال في النظر إلى الأجنبية < / فهرس الموضوعات > ( و ) اعلم أنه لا خلاف في أنه ( لا يجوز [2] النظر إلى الأجنبية ) مطلقا مع قصد التلذذ أو الريبة ، ولا في أنه لا يجوز مطلقا في غير الوجه والكفين ، وأما فيهما - مع عدم الوصفين - فاختلف فيه ، فقيل بالجواز مطلقا على كراهية [3] ، وقيل بالجواز مرة لا أزيد [4] ، وقيل : لا يجوز مطلقا ( إلا للحاجة [5] ، وهو الذي اختاره المصنف قدس سره - هنا - وبعض آخر [6]



[1] كلمحقق السبزواري في الكفاية : 153 ، والمحقق البحراني في الحدائق 23 : 61 .
[2] في ( ع ) و ( ص ) زيادة : للمرء .
[3] ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4 : 160 ، والبحراني في الحدائق 23 : 53 .
[4] ذهب إليه المحقق في الشرائع 2 : 269 .
[5] في ( ص ) : لحاجة .
[6] انظر كنز العرفان 2 : 222 .

44

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست