responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42


بالنظر على ما لا يطلع [1] عليه بدونه ، لأنه المتبادر من مساق الأخبار وتعليلها .
نعم ، لا يشترط فقد من يخبره بأوصافه [2] ، فإن المسموع ليس كالمبصر .
< فهرس الموضوعات > تكرار النظر قبل الزواج < / فهرس الموضوعات > ولا يقتصر في النظر على مرة واحدة ، بل يجوز ( تكراره ) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لم يفده الأول ، لاطلاق الأخبار المعتضدة بالتعليل الدال على أن الرخصة من جهة اندفاع معظم الغرر بلونها وخلقها ، فيجوز إذا توقف على تكرار النظر .
< فهرس الموضوعات > النظر من غير إذن < / فهرس الموضوعات > [ وكذا مقتضى إطلاق الأخبار : جواز النظر ولو [3] من غير إذن منها ] [4] .
< فهرس الموضوعات > نظر المرأة إلى من يريد التزوج بها < / فهرس الموضوعات > ثم إنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد التزوج [5] أم لا ؟
قولان ، أقواهما : الأول كما صرح به . . . [6] ، لما يستفاد من التعليل في إخبار المسألة ، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيها



[1] في ( ع ) و ( ص ) : ما لم يطلع .
[2] كذا في النسخ ، ولعل تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى ( من يريد تزويجها ) ، المتقدم في الصفحة : 38 .
[3] ليس في ( ق ) و ( ع ) : ولو .
[4] كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وقد وردت العبارة في هامش ( ق ) .
[5] في ( ع ) و ( ص ) : يريد تزويجها .
[6] من ( ق ) ، ومحل النقط منخرم بمقدار كلمتين ، ولعلهما : ( العلامة قدس سره ) ، انظر القواعد 2 : 1 .

42

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست