نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42
بالنظر على ما لا يطلع [1] عليه بدونه ، لأنه المتبادر من مساق الأخبار وتعليلها . نعم ، لا يشترط فقد من يخبره بأوصافه [2] ، فإن المسموع ليس كالمبصر . < فهرس الموضوعات > تكرار النظر قبل الزواج < / فهرس الموضوعات > ولا يقتصر في النظر على مرة واحدة ، بل يجوز ( تكراره ) بشرط أن يحتمل أن يفيده الثاني ما لم يفده الأول ، لاطلاق الأخبار المعتضدة بالتعليل الدال على أن الرخصة من جهة اندفاع معظم الغرر بلونها وخلقها ، فيجوز إذا توقف على تكرار النظر . < فهرس الموضوعات > النظر من غير إذن < / فهرس الموضوعات > [ وكذا مقتضى إطلاق الأخبار : جواز النظر ولو [3] من غير إذن منها ] [4] . < فهرس الموضوعات > نظر المرأة إلى من يريد التزوج بها < / فهرس الموضوعات > ثم إنه هل يجوز للمرأة أن تنظر إلى من يريد التزوج [5] أم لا ؟ قولان ، أقواهما : الأول كما صرح به . . . [6] ، لما يستفاد من التعليل في إخبار المسألة ، فإن الرجل إذا جاز له النظر لئلا يضيع ماله الذي يعطيها
[1] في ( ع ) و ( ص ) : ما لم يطلع . [2] كذا في النسخ ، ولعل تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى ( من يريد تزويجها ) ، المتقدم في الصفحة : 38 . [3] ليس في ( ق ) و ( ع ) : ولو . [4] كذا في ( ع ) و ( ص ) ، وقد وردت العبارة في هامش ( ق ) . [5] في ( ع ) و ( ص ) : يريد تزويجها . [6] من ( ق ) ، ومحل النقط منخرم بمقدار كلمتين ، ولعلهما : ( العلامة قدس سره ) ، انظر القواعد 2 : 1 .
42
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 42