نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 427
المعروف ممن عدا الشيخ [1] . وله إطلاق بعض الروايات [2] ( ف ) لو ( أفضاها ) بجعل مسلك البول والحيض واحدا ، وربما فسر بجعل مسلك الحيض والغائط واحدا [3] - وهو بعيد الوقوع - ( حرمت عليه أبدا ) ، لمرسلة زيد بن يعقوب [4] ( وعليه الانفاق ) عليها ( حتى يموت أحدهما ) لرواية الحلبي [5] . وهل تبين منه بغير طلاق أم لا ؟ ظاهر رواية بريد بن معاوية [6] ورواية حمران المحكية عن الفقيه [7] بل صريحها ، الثاني ، وظاهر المرسلة المتقدمة : الأول ، وهو المحكي عن ابن حمزة [8] وأيده في المسالك [9] - تبعا
[1] النهاية : 453 . [2] الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 . [3] قال العلامة قدس سره في القواعد ( 2 : 16 ) : ( هو صيرورة مسلك البول والحيض واحدا أو مسلك الحيض والغائط على رأي ) ، ونسبه في كشف اللثام ( 2 : 39 ) إلى ابن سعيد ، لكنا لم نعثر عليه في الجامع للشرائع ، وفي نزهة الناظر ( 144 ) : ( والافضاء هو أن يصير مخرج المني والحيض والولد واحدا ، لأن بينهما حاجزا رقيقا ) وهذا خلاف ما نسب إليه . [4] الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 2 ، وفي سنده ( يعقوب بن يزبد ) لا ( زيد بن يعقوب ) . [5] الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 4 . [6] الوسائل 14 : 381 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث 3 . [7] الفقيه 3 : 431 ، الحديث : 4493 ، الوسائل 14 : 380 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . [8] الوسيلة : 292 . [9] المسالك 1 : 390 .
427
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 427