نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 428
للمحقق الثاني [1] على ما حكي - بأن التحريم المؤبد ينافي النكاح ، إذ ثمرته حل الاستمتاع ، ولأنه يمنع النكاح سابقا فيقطعه لاحقا ، كالرضاع واللعان والقذف للزوجة الصماء والخرساء . وفيه : أن انحصار ثمرة النكاح في حل الاستمتاع إنما يوجب عدم جواز ابتداء النكاح على من يحرم الاستمتاع منه ، لا بقاءه . وأما حرمة النكاح بالرضاع السابق الموجب لانفساخ اللاحق فلوجود الدليل . والحاصل ، أن الخروج من أصالة بقاء النكاح وحرمة الزوجة للغير لا بد له من دليل قاطع ولا اعتبار بالاعتبار . وقد طعن ابن إدريس على هذا القول بما لا مزيد عليه [2] بل ظاهره ثبوت الاتفاق على عدم بينونتها بغير الطلاق ، على ما حكي عنه . ثم لو طلقها أو قلنا بأنها تبين منه بغير طلاق لو تزوجت فهل يجب على المفضي الانفاق عليها أيضا أم لا ؟ الأظهر ، الثاني ، وإن كان مقتضى إطلاق رواية الحلبي [3] ، الأول ، وفيها : ( يجب الاجراء عليها ما دامت حية ) لانصرافها إلى صورة عدم تزوجها ، حيث إن الغالب عدم رغبة الأزواج فيها بعد الافضاء ، كما تدل عليه الرواية القائلة : بأنه ( قد أفسدها وعطلها على الأزواج ) [4] مضافا إلى ما دل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها [5] الشامل لهذه الزوجة ، وليس إطلاق تلك الأدلة أدون من إطلاق هذه
[1] جامع المقاصد 12 : 332 . [2] السرائر 2 : 530 . [3] تقدم آنفا . [4] الوسائل 14 : 380 ، الباب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، الحديث الأول . [5] الوسائل 15 : 223 ، الباب الأول من أبواب النفقات .
428
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 428