responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426


< فهرس الموضوعات > تتمة :
من يكره العقد عليهن < / فهرس الموضوعات > تتمة [ ( يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل التوبة ، وبالأمة مع وجود الطول للحرة .
< فهرس الموضوعات > نكاح الأمة على الحرة < / فهرس الموضوعات > ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها ، فإن بادر بدون الإذن بطل ، ويجوز العكس ، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها ، ولو جمعهما في عقد صح عقد الحرة خاصة ) ] [1] .
< فهرس الموضوعات > الدخول قبل بلوغ التسع < / فهرس الموضوعات > ( ولو [2] دخل ) الزوج ( بصبية لم تبلغ تسعا ) وتزوجها فعل محرما بلا خلاف ، كما يظهر من كلام بعضهم [3] ولم تحرم عليه بذلك ما لم يفضها على



[1] عنوان ( تتمة ) وما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له .
[2] في الإرشاد : ومن .
[3] صرح به المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 330 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 607 .

426

نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست