نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 426
< فهرس الموضوعات > تتمة : من يكره العقد عليهن < / فهرس الموضوعات > تتمة [ ( يكره العقد على القابلة المربية وبنتها ، وأن يزوج ابنه بنت زوجته المخلوقة بعد فرقته ، والتزويج بضرة الأم مع غير الأب ، وبالزانية قبل التوبة ، وبالأمة مع وجود الطول للحرة . < فهرس الموضوعات > نكاح الأمة على الحرة < / فهرس الموضوعات > ويحرم نكاح الأمة على الحرة إلا برضاها ، فإن بادر بدون الإذن بطل ، ويجوز العكس ، فإن جهلت الحرة كان لها فسخ عقدها ، ولو جمعهما في عقد صح عقد الحرة خاصة ) ] [1] . < فهرس الموضوعات > الدخول قبل بلوغ التسع < / فهرس الموضوعات > ( ولو [2] دخل ) الزوج ( بصبية لم تبلغ تسعا ) وتزوجها فعل محرما بلا خلاف ، كما يظهر من كلام بعضهم [3] ولم تحرم عليه بذلك ما لم يفضها على
[1] عنوان ( تتمة ) وما بين المعقوفتين من الإرشاد ، ولم نقف على شرح المؤلف قدس سره له . [2] في الإرشاد : ومن . [3] صرح به المحقق الثاني في جامع المقاصد 12 : 330 ، والمحدث البحراني في الحدائق 23 : 607 .
426
نام کتاب : كتاب النكاح نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 426